Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية وكيلين للنيابة العامة لدى المحكمة العليا الاتحادية

14 أكتوبر 1959
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بترقية وكيلين للنيابة العامة لدى المحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 79 و 85 من قانون نظام القضاء لسنة 1958.
  • وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى كل من السيد، شعبان عريبي والسيد، سليمان تومية، وكيلى النيابة من الدرجة الأولى لدى المحكمة العليا الاتحادية إلى درجة نائب نيابة من الدرجة الثانية.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 12 ربيع الثاني سنة 1379 هـ 
  • الموافق 14 أكتوبر سنة 1959 م.
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء