أدوات الوصول

Skip to main content

 قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات

نشر في

 قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1 

تضاف إلى المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات المشار اليه مادة جديدة برقم 37 مكررة بالنص الآتى:

استثناء من أحكام الفقرة 1 من المادة الأولى من هذا القانون يباح لغير الليبيين خلال ثمان سنوات من تاريخ العمل به مزاولة مهنة الصيدلة بالمملكة الليبية المتحدة وذلك بمقتضى ترخيص خاص يصدر من ناظر الصحة المختص بعد استيفاء سائر الشروط المبينة في هذا القانون.

مادة 2 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 12 ربيع الثاني سنة 1379 هـ 
  • الموافق 14 أكتوبر سنة 1959 م.
  • بأمر الملك
  • أبو بكر أحمد 
  • عبد المجيد كعبار
  • وزير الصحة
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.