مرسوم ملکی بترقية وكيلين للنيابة العامة لدى المحكمة العليا الاتحادية

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية وكيلين للنيابة العامة لدى المحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى كل من السيد، شعبان عريبي والسيد، سليمان تومية، وكيلى النيابة من الدرجة الأولى لدى المحكمة العليا الاتحادية إلى درجة نائب نيابة من الدرجة الثانية.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly