أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بشأن تنظيم الامتحان للتعيين في مناصب القضاء والنيابة ونواب القضاة

نشر في

مرسوم ملکی بشأن تنظيم الامتحان للتعيين في مناصب القضاء والنيابة ونواب القضاة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المواد 44 و 84 و 123 من قانون نظام القضاء الصادر في 18 من أكتوبر لسنة 1958.والمادة 31 من قانون نواب القضاة الصادر في 15 من نوفمبر لسنة 1958،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تسرى أحكام هذا المرسوم على الامتحان الذي يعقد للتعيين في مناصب القضاء المدني أو الشرعي أو النيابة العامة أو نواب القضاة، المنصوص عليه في المادة 123 من قانون نظام القضاء.

مادة 2

لا يقبل لأداء الامتحان إلا من تتوفر فيه شروط التعيين المنصوص عليها في المواد 44 و 46 و 84 من قانون نظام القضاء، حسب المنصب المراد الالتحاق به، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 123 من القانون سالف الذكر.

وتقدم طلبات دخول الامتحان إلى ناظر العدل المختص، مرفقا بها الأوراق الدالة على توافر الشروط المذكورة.

مادة 3

تشكل بقرار من وزير العدل هيئة الامتحان من كل من: 

  • أ- مستشار من المحكمة العليا الاتحادية تختاره جمعيتها العمومية – رئيساً
  • ب- مستشار من محكمة الاستئناف المدنية لكل ولاية تختاره جمعيتها العمومية ( بالنسبة لهيئة الامتحان الخاصة بمناصب القضاء المدني والنيابة العامة ). – أعضاء
  • ج- مستشار من محكمة الاستئناف الشرعية لكل ولاية تختاره جمعيتها العمومية ( بالنسبة لهيئة الامتحان الخاصة بمناصب القضاء الشرعي ونواب القضاة )

وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإذا تساوت رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 4

تتلقى الهيئة المذكورة اسماء المتقدمين للامتحان من نظار العدل، وتتولى وضع الأسئلة وتصحيح الأوراق، وتقرير نتيجة الامتحان.

مادة 5

تجرى الامتحانات باللغة العربية وتعقد في الموعد والمكان اللذين يحددهما وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة.

ويجب الإعلان عن موعد الامتحان ومكانه قبل انعقاده بثلاثة أشهر على الأقل، ويوجه هذا الاعلان رئيس اللجنة.

مادة 6

يجرى الامتحان في المواد الآتية:

  • أولا– بالنسبة لمناصب القضاء المدني والنيابة العامة: ممتحن الطلبة في القانون المدني والعقوبات والتجارى والبحرى، وقوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية و نظام القضاء والمحاماة وبعض المعلومات العامة فى مسائل الأحوال الشخصية.
  • ثانيا- بالنسبة لمناصب القضاء الشرعي ونواب القضاة: ممتحن الطلبة في القواعد المتعلقة بالنكاح والطلاق والنفقات والحضانة والعدة والمواريث والوصية والوقف والوصاية والقوامة والحجر، وقوانين اجراءات المحاكم الشرعية ونواب القضاة ونظام القضاء والمحاماة.

مادة 7

يؤدي الطالب امتحانا تحريريا.ويجب أن يحصل في امتحان كل مادة على ما لا يقل عن 50٪ من النهاية الكبرى للدرجة المقررة لها.ويراعى في تقدير الدرجات مدى إجادة الطالب اللغة العربية ( النحو والإنشاء ).

مادة 8

مختبر شفويا من اجتاز الامتحان التحريري.ويكون الاختبار الشفوي بصفة خاصة في المسائل التي لها مساس بتولي المنصب الذي يريد الالتحاق به.ويراعى فيه مدى لياقة الشخص واستعداده الشخصي لتولي ذلك المنصب.ويجب أن يحصل الطالب في هذا الاختبار على ما لا يقل عن 50٪ من النهاية الكبرى للدرجات.

مادة 9

قرار لجنة الامتحان نهائى وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة كانت.ويبلغه رئيس اللجنة إلى وزير العدل وناظر العدل المختص.

مادة 10

يعين الناجحون حسب ترتيب نجاحهم وفقا لما تقتضيه الحاجة.

مادة 11

يلغى المرسوم الصادر في 27 من مارس لسنة 1955 بشأن تنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة.

مادة 12

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 12 ربيع الثاني سنة 1379 هـ.
  • الموافق 14 أكتوبر سنة 1959 م.
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.