Skip to main content

طعن إداري رقم 124، 150/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 124
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 23 أبريل 2006

طعن إداري رقم 124، 150/ 50ق

خلاصة المبدأ

طلب تفسير الحكم، نطاقه – بيان ذلك

الحكم

الوقائع/ أقام الطالب طلبيه الماثلين أمام هذه المحكمة طالبا فيهما تفسير الحكم الصادر من المحكمة العليا ” الدائرة الإدارية ” في الطعن الإداري رقم 42/65 ق لما شاب أسبابه المكملة لمنطوقه من غموض وإبهام قال شرحاً لهما: إن الحكم المطلوب تفسيره أثبت بحق في تحصيله لواقعات الدعوى أن المطعون ضده (طالب التفسير) وهو موظف عام أحيل على المعاش يسبب العجز الصحي وسوى معاشه الضماني اعتبارا من 1987/7/8 وبناء على طلبه تم إضافة الدخل الناتج عن عمله الزراعي خلال المدة من 1986/5/1 إلى 1987/7/31 إلى مرتب عمله الأصلي بعد أن سدد عنه الاشتراكات مع غرامة التأخير بتاريخ 1990/6/27 وأعيدت تسوية معاشه الضماني بناء على ذلك. إلا أن الحكم بعد ذلك خالف الحقيقة التي أ أثبتها وقال: إن الواقع في الدعوى أن المطعون ضده انتهت خدماته طبقاً الأحكام القانون رقم 8 لسنة 1985، وهذا الذي قرره الحكم يفسر ما شابه من غموض وإبهام لأنه اعتبر خدمات طالب التفسير منتهية بالتقاعد الاختياري وفقا للقانون رقم 8 لسنة 1985 ورتب على هذا نقض الحكم المطعون فيه وتصدى المحكمة للدعوى والقضاء في موضوعها بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وفي هذا مخالفة لما أثبته الحكم في واقعات الدعوى وللثابت في الأوراق وأدى هذا إلى حرمان طالب التفسير من احتساب دخله المفترض الناتج عن عمله الزراعي في تسوية معاشه الضماني.

الإجراءات

بتاريخ 1998.11.15 صدر الحكم المطلوب تفسيره، وبتاريخ 1371.79 و.ر (2003م) أقام محامي الطالب طلب تفسير هذا الحكم بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به حافظة مستندات حوت صورة من الحكم المطلوب تفسيره وسند وكالته ومستندات أخرى مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة.

لم ترفق بالأوراق مذكرة بأسباب هذا الطلب أو إعلان جهة الإدارة به.

لم تودع إدارة القضايا مذكرة بدفاعها في هذا الطلب.

بتاريخ 1371.8.9 و.ر أقام محامي الطالب طلب التفسير الآخر بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً الكفالة. وسند وكالته ومذكرة بأسباب التفسير وصورة من الحكم المطلوب تفسيره، ومسدداً الرسم، وبتاريخ 1371.8.21 و.ر أودع أصل ورقة إعلان طلب التفسير معلنة لدى إدارة القضايا يوم1371.8.11 و.ر.

بتاريخ 1371.8.28 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى الرأي بتفسير الحكم المطلوب تفسيره لما شاب أسبابه المكملة لمنطوقه من غموض وإبهام وصولا إلى تطبيق أحكام التقاعد بالعجز الصحي بما يضمن التطبيق السليم للقانون وفقا لما جاء في نص المادة الثانية من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 452 لسنة 1986.

قدمت نيابة النقض مذكرة بشأن طلب التفسير الأول انتهت فيها إلى الرأي أصليا ببطلان الطلب لعدم إعلان جهة الإدارة به، واحتياطياً بإثبات ترك مقدم الطلب لطلبه، وقدمت مذكرة بشأن طلب التفسير الآخر انتهت فيها إلى الرأي أصلياً بعدم قبول هذا الطلب واحتياطياً قبوله شكلا مع الاستجابة للطلب، وفي جلسة المرافعة عدلت عن هذا الرأي ورأت الاستجابة لطلب التفسير.

الأسباب

وحيث إن طالب التفسير لم يودع قلم كتاب هذه المحكمة مذكرة بأسباب الطلب الأول وأصل ورقة إعلان جهة الإدارة به، فإنه يكون بذلك غير مستوف لأوضاعه القانونية.

وحيث إن طلب التفسير الآخر قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن هذا الطلب يقوم على أن الإبهام الوارد في أسباب الحكم المطلوب تفسيره أدى إلى إبهام وغموض في منطوقه عندما اعتبرت المحكمة مصدرته في الأسباب المكملة للمنطوق أن المطعون ضده منتهية خدماته بالتقاعد الاختياري وفقا للقانون رقم 8 لسنة 1985 وأدى هذا إلى أن يكون منطوق الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الإداري محل الطعن ويترتب على هذا قيام صندوق الضمان الاجتماعي بإعادة تسوية المعاش الضماني لطالب التفسير على أساس القانون رقم 8 لسنة 1985 وتحميله بدون وجه حق ديونا باهظة لصالح الصندوق بالإضافة إلى تخفيض قيمة معاشه الضماني وذلك باستبعاد دخله المفترض لحساب نفسه من عملية تسوية المعاش إلى حين بلوغه سن الشيخوخة، ولو وقفت المحكمة في أسباب حكمها على الحقيقة والواقع الحاصل في أن انتهاء خدمة طالب التفسير كان بسبب العجز الصحي وليس التقاعد الاختياري لوصلت في منطوق حكمها إلى نتيجة سليمة تتمثل في عدم خضوع حالته للقانون رقم 8 لسنة 1985 وبالتالي يستطيع أن يجمع في تسوية معاشه الضماني بين مرتبه السابق ودخله الناتج من عمله الزراعي تطبيقا للمادة 39/ب من لائحة التسجيل والاشتراكات الصادرة في 1980.11.24 التي تنص على أنه إذا كان المشترك يجمع بين عدة أعمال أو خدمات أو أنشطة ويتقاضى عن بعضها مرتبا أو أجرا بوصفه موظفا أو عاملا وعن بعضها الآخر دخلا بوصفه شريكا أو عاملا لحساب نفسه فتستحق الاشتراكات عن مجموع ما يحصل عليه من أجر أو مرتب وما يفترض له من دخل. وللمادة الثانية من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 452 لسنة 1986 الصادر تنفيذا للقانون رقم 8 لسنة 1985 التي تنص على أن ( لا يسوى للمشترك المذكور بالمادة (1) من هذا القرار معاش عن مدة عمله أو نشاطه غير الخاضع لقانون الخدمة المدينة إلا عند بلوغه سن الشيخوخة أو العجز بسبب إصابة العمل أو مرض المهنة أو العجز الكلي لغير إصابة العمل بشرط أن تكون الاشتراكات الضمانية مسددة عنها).

وحيث إن هذا الطلب في غير محله ذلك أن المادة 290 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إيهام، وأن المادة 291 من هذا القانون تنص على أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ومفاد هذين النصين أن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه، وهو الذي يحوز حجية الأمر المقضي به وقوته دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكوناً لجزء منه مكملا له، و يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه و ليس حكما جديدا.ً

كما أنه من الأصول المسلمة أن سلطات المحكمة تنحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها، ومن ثم فإن الرجوع إليها لتفسير هذا الحكم ينبغي ألا يخل بهذا الأصل، فلا يجوز أن يتخذ التفسير ذريعة لإصلاح خطأ أو استكمال نقص وقع فيه الحكم وعلى وجه العموم لتعديله كما لا يجوز التوسع فيما رسمته المادة 290 من قانون المرافعات سالفة الذكر من حدود الجواز التفسير، فيلزم الجواز التفسير أن يكون منطوق الحكم غامضاً أو مبهماً، وغموض المنطوق أو إبهامه مسألة تقديرية للمحكمة ولكن يحكمها معنى عام هو استغلاق عباراته في ذاتها على الفهم كما لو كانت عبارات المنطوق في ذاتها تبعث الحيرة في كيفية تنفيذ الحكم، فإذا كانت عبارات المنطوق في ذاتها صريحة واضحة جلية، فلا يهم إن كان المنطوق قد جانب الصواب في تطبيق القانون أو تأويله أو أنه أخطأ في فهم المحصل من الوقائع ذلك أن المجال مجال تفسير وليس مجال طعن في الحكم كما يلزم الجواز التفسير أن يقع الغموض أو الإبهام في عبارات منطوق الحكم لا في أسبابه إلا إذا كانت الأسباب قد كونت جزءاً من المنطوق كما لو أحال المنطوق في جزء من قضائه إلى ما بينته الأسباب في خصوص هذا الجزء.

وحيث إن منطوق الحكم المطلوب تفسيره هو الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 23/75 ق استئناف بنغازي بإلغاء القرار المطعون فيه. ولا غموض أو إبهام في منطوق هذا الحكم فعباراته في ذاتها صريحة واضحة وجلية وليس في أسبابه ما هو مرتبط به ارتباطاً جوهرياً ومكوناً لجزء منه مكملاً له، فقبوله الطعن شكلاً يعنى أن طعن جهة الإدارة بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية، ونقضه للحكم يعني إلغاء الحكم المطعون فيه بالنقض ومحوه، ولأن المحكمة مصدرته انتهت إلى أن مبنى النقض مخالفة القانون وأن الدعوى صالحة للفصل فيها تصدت لموضوعها عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات وقضت فيه بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه. وهذا القرار صدر من لجنة الفصل في المنازعات الضمانية ببنغازي الذي انتهى في منطوقه إلى ضم دخل طالب التفسير الناتج عن عمله الزراعي إلى عناصر مرتبه الذي سوى على أساسه معاشه الضماني، وصدر هذا القرار في منازعة طالب التفسير في قرار لجنة المسح الشامل التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي الذي استبعد دخله الناتج عن عمله الزراعي من عناصر مرتبه الذي سوى على أساسه معاشه الضماني. وقرار لجنة المسح الشامل هذا هو الذي صار واجب التنفيذ عملاً بمنطوق الحكم المطلوب تفسيره.

وطالب التفسير في حقيقة الأمر يريد من هذه المحكمة تغيير سبب انتهاء خدمة الطاعن الذي قام عليه الحكم المطلوب تفسيره إلى العجز الكلي لغير إصابة العمل بدل التقاعد الاختياري المنصوص عليه في القانون رقم 8 لسنة 1985 ورفض الطعن تبعاً لذلك.

وهذا الطلب غير مقبول لأن القاعدة في تفسير الأحكام إنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره دون مجاوزة ذلك إلى إلغاء أو تعديل فيما قضى به ولأن القرينة القانونية المستمدة من قوة الشيء المقضي فيه التي نصت عليها المادة 21 من القانون رقم 88 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري تلحق الحكم المطلوب تفسيره واحترام هذه القرينة القانونية يمتنع معه قبول مثل هذا الطلب.

وحيث إنه لكل ما تقدم يكون طلبا التفسير غير مقبولين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطلبين.