أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 157/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 157
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 23 أبريل 2006

طعن إداري رقم 157/ 50ق

خلاصة المبدأ

عدم استيفاء الشروط المقررة للترقية أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 31/370 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالباً إلغاء قرار اللجنة الشعبية الشعبية بنغازي رقم 1374/516 و.ر بشأن ترقية موظفين وذلك فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى رتبة مقدم وقال شرحاً لدعواه: إنه كان يعمل بالحرس البلدي منذ 72/3/31 ف وكانت تقرير درجة كفاءته بدرجة جيد جداً غير أنه في سنة 2001 مسيحي قدرت درجة كفاءته بضعيف مما أدى إلى حرمانه من الترقية .

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت برفضها وإلزام رافعها بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2003/6/24 صدر الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 2003/8/21 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وحافظة مستندات احتوت على سند الإنابة وصورة من الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلاف الحافظة.

وبتاريخ 2003/8/23 أعلن الطعن للمطعون ضدهم بصفاتهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان لقلم التسجيل بالمحكمة العليا بذات التاريخ.

وبتاريخ 2003/9/14 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة على أسباب الطعن خلص فيها إلى طلب رفض الطعن.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثالث وقبول الطعن شكلاً بالنسبة للباقيين وفي الموضوع بنقض الحكم وبعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى واحتياطياً قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها فيما يتعلق بنقض الحكم وانتهت إلى الرأي برفض الطعن.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بمقولة الترقية.

إن المحكمة المطعون في حكمها أعرضت عن الدفوع والمستندات المقدمة من الطاعن بشأن معاقبته عن العمل والتي يترتب عليها حرمانه من الترقية لأن من شأن حرمانه من الترقية معاقبته عن الفعل الواحد مرتين وهذا لا يجوز قانوناً ، كما أغفلت الحكم الصادر عن محكمة الشعب ببراءته من تهمة إساءة استعمال السلطة رغم أنه قد أورده ضمن دفوعه وقدم صورة من منطوقه للمحكمة المطعون في حكمها ولم تتناول دفوع الطاعن الرادة على المخالفات والتهم المسندة إليه والتي استندت إليها جهة الإدارة في حرمانه من الترقية أسوة بزملائه رغم أنه أرفق المستندات المؤيدة لدفوعه ومنها مبررات غيابه عن العمل.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن البين من مدونات الحكم وسائر أوراق الطعن أن عدم ترقية الطاعن لم يكن بسبب المخالفات التي ارتكبها وإنما كان بسبب عدم استيفاء الشروط المقررة للترقية حيث حصل على تقدير كفاية بدرجة ضعيف وهو لا يؤهله للترقية ولم يطعن في هذا التقرير بالإلغاء.

لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى إلى هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا يغير من الأمر عدم إيراد الحكم لدفوعه المتعلقة بحكم محكمة الشعب القاضي ببراءته أو التعرض للإجراءات التأديبية التي اتخذت ضده لأنه لا تأثير لذلك على سلامة الحكم لعدم تعلقها بقرار حرمانه من الترقية مما مؤداه أن يكون النعي قائماً على غير أساس.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.