Skip to main content

طعن إداري رقم 79/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 79
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 فبراير 2006

طعن إداري رقم 79/ 50ق

خلاصة المبدأ

  1. الدفع الجوهري ماهيته. وجوب التصدي له، تخلف ذلك – أثره.
  2. استحقاق الموفد للدراسة لأية مكافآت أو مزايا مالية – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 30/107 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلب فيها إلزام جهة الإدارة المطعون ضدها بأداء مكافأته الشهرية وقيمة تذاكر السفر وبدل الكتب المدرسية ومقابل قيمة الحاسب الآلي المترتبة على الدراسة بالخارج وقال شرحاً لذلك: إنه كان من ضمن الطلبة الموفدين للدراسة العليا بالخارج وأنه تحصل على الدرجة العلمية الموفد من أجلها بتاريخ 1999.2.27 ف وأن تاريخ إيفاده كان وفق القرار رقم 33 لسنة 1992م إلا أن الجهات الإدارية المطعون ضدها حجبت عنه المستحقات المالية المذكورة.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا للطاعن مبلغاً وقدره أحد عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة و عشرين ديناراً وثمانمائة درهم.

وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

بتاريخ 2003.2.18 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2003.4.16ف قرر عضو إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً حافظة مستندات حوت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلافها.

بتاريخ 2003.4.20 ف أعلن الطعن للمطعون ضده وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 2003.4.22 ف.

بتاريخ 2003.5.24 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة وسند وكالته وثلاث حوافظ مستندات دونت مضامين كل منها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً مع النقض والإعادة وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبياناً لذلك قالت:-

إن الحكم المطعون فيه استعرض في أسبابه بعض نصوص مواد لائحة البعثات الدراسية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 93/588ف بعبارات عامة مرسلة وأغفل إعمال أحكامها التي اشتملت على الضوابط والشروط الواجب توافرها لاستحقاق المزايا المطالب بها ومنها المادة الثانية عشرة التي تنص على أن مدة الدراسة المقررة للحصول على الإجازة الدقيقة ستون شهرا بعد الإجازة الجامعية، وأنه لا تحسب من مدة الدراسة المدة التي يمنع فيها المبعوث من متابعة دراسته ونص المادة الخامسة والثلاثين بتنظيم الأحوال التي تتكفل فيها أمانة التعليم بمنح تذاكر سفر للمبعوث وزوجته وأولاده المرافقين له إلى مقر الدراسة وإلى غير ذلك من النصوص التي نظمت تلك المنح وكيفية استحقاقها، ولما كان الحكم المطعون فيه ألزم جهة الإدارة بأداء تلك المستحقات المالية دون أن يتحقق من توافر الشروط والأحوال المقررة لمنحها في هذه اللائحة في حق المطعون ضده خاصة وأنه جاوز مدة الدراسة المقررة للحصول على الإجازة الدقيقة وفترة التمديد وأن علاج زوجته قد تم داخل الجماهيرية وفق الثابت بتقرير الخبرة فإنه يكون مخالفاً لأحكام لائحة البعثات الدراسية وأهدر الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها بهذه اللائحة ويكون تعويله على تقرير الخبير المنتدب في غير محله.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد ذلك أن استحقاق الموفد للدراسة خارج البلاد لأية مكافآت أو مزايا مالية منوط باستيفاء الشروط والضوابط المقررة في القوانين واللوائح ذات العلاقة.

حيث إن المادة الثانية عشرة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1993/588 ف بشأن لائحة البعثات نصت على أن تحدد مدة الدراسة للدرجة العلمية الموفد إليها الطالب وفق نظام الدراسة في المؤسسة التعليمية التي قبلت إلحاق الطالب بها، ويشترط تسجيله في الحد الأدنى على الأقل من المواد المقرر دراستها خلال السنة والفصل الدراسي وبما لا يجاوز المدد التالية عند عدم وجود نظام مفروض في أي من هذه المؤسسات أ، ب، ج / الإجازة الدقيقة “الدكتوراه” ستون شهراً بعد الإجازة الجامعية.

كما نصت المادة ذاتها على ألا تحسب من مدة الدراسة المدة التي يمنع فيها المبعوث من متابعة دراسته في الحالات التالية:-1-2-3-4-5- أية أسباب أخرى مقنعة خارجة عن إرادة الطاعن تقبلها لجنة البعثات. كما وضعت المواد: 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37 شروط وضوابط المزايا والمكافآت التي تمنح للموفد ونصت المادة 38 على حالات وقف صرفها.

وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن دفاع جهة الإدارة دفع بعدم قيام موضوع الطعن على أساس من الواقع والقانون وأن ادعاء الطاعن عدم تمكنه من تسجيل موضوع أطروحته وادعاءه أن موضوع البحث قد تم تحقيقه ودراسته خارج بلد الدراسة وأنه استبدله بموضوع آخر غير صحيح لكون جهة الإدارة لم يصل إلى علمها ذلك ولم تقل فيه كلمتها وفق ما ورد بالبند الخامس من المادة الثانية عشرة المشار إليها، كما أن الأشهر التي يطالب المعني بمقابلها لا تدخل ضمن مدة الإيفاد وهي ستون شهراً لأنه أضاعها وهو وحده الذي يتحمل المسئولية عنها وفق نص المادة الثانية عشرة من اللائحة المذكورة.

وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد هذه الدفوع ولم يواجهها بالرد وانتهى إلى القضاء للمطعون ضده بالمبالغ المقررة مؤسسا قضاءه على ما أورد في قوله: (إن ما ذكره الطاعن بصحيفة طعنه يجد له الأساس القانوني والواقعي.. وذلك من خلال النصوص التشريعية التي تحكم ظروف الدراسة وما للمبعوث من حقوق في مواجهة الإدارة التي عليها أن تمنحها له باعتبارها حقوق مستقره وثابتة بموجب تشريعات نافذة. وأن إثبات هذه الحقوق يتم بالطرق الإدارية ومن خلال الواقع وملف المعني الذي تفتقده أوراق الدعوى، وأن جهة الإدارة لم تستند في امتناعها عن صرف حقوق الطالب على أسباب واضحة.. وهو ما دعى المحكمة في حكمها التمهيدي إلى ندب خبير بالخصوص أوضح بشكل تفصيلي حقوق المعني في التقرير المرفق).

وحيث إن هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يكفي لحمل قضائه ولا يستفاد منه الأساس القانوني لاستحقاق المطعون ضده للمبالغ المحكوم بها فضلاً على أنه لم يناقش ما أبدته جهة الإدارة من دفوع جوهرية لو صحت لتغير وجه الرأي في الدعوى، ولا ينال من هذا ركونه إلى تقرير الخبرة لأن هذا التقرير قاصراً في بيان مشروعية الحقوق التي أثبتها للمطعون ضده في مدوناته ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصراً في التسبيب مستوجب النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الإدارية – لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.