أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 74/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 74
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 فبراير 2006

طعن إداري رقم 74/ 50ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم إيراد الحكم اسم عضو النيابة الذي حضر جلسة المرافعة، وإيراده اسم العضو الذي حضر النطق بالحكم أثره.
  2. ترقية الموظف، مسألة ملاءمة تستقل جهة الإدارة بتقديرها – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 1/163 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية طالباً تسوية وضعه الوظيفي باستحقاقه الترقية إلى رتبة ملازم ثان اعتبارا من 1992.9.1 وإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا له ثلاثين ألف دينار تعويضاً له عن الضرر المعنوي الذي أصابه، قال شرحاً لها: إنه بسبب حصوله على الشهادة الثانوية تمت ترقيته إلى رتبة رئيس عرفاء في 1988.9.1 ورغم استحقاقه الترقية إلى رتبة ملازم ثان اعتبارا من 1992.9.1 بموجب أحكام القانون رقم 6 لسنة 1972 تمت ترقيته إلى رتبة رئيس عرفاء أول بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام رقم 633 لسنة 1992 ولم يكن من بين من شملهم قراره رقم 69 لسنة 1994 الذي تمت فيه تسوية أوضاع بعض أعضاء هيئة الشرطة أمثاله وترقيتهم إلى رتبة ملازم ثان اعتبارا من 1992.9.1 م.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1371.2.22 و.ر (2003 م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371.2.14 و. ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير بـه لدى فلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وسند إنابة المحاماة الشعبية وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، وبتاريخ 1371.4.19 أعاد أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم معلنة لدى إدارة القضايا بتاريخ 1371.4.17 و.ر.

بتاريخ 1371.5.18 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.1.22) و.ر (2006) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيقظالقانون وذلك من وجهين:-

  1. لم يتضمن الحكم المطعون فيه اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في الدعوى و هوالأستاذ (…) بل أورد اسم عضو نيابة آخر وهذا مما يبطله عملا بالمادة 273 / 2 مرافعات.
  2. بحث الحكم المطعون فيه مدى مشروعية القرار المطعون فيه من الناحية الشكلية الظاهرية فقط ولم يبحث عن الغرض الحقيقي الذي اتخذت الإدارة قرارها من أجله فإذا كان نص المادة 15 من القانون رقم 6 لسنة 1972 يجيز لجهة الإدارة الترقية في الوقت الذي تراه بما لها من سلطة تقديرية وأن القانون رقم 10 لسنة 1992 يخلو من نص مشابه فإن جهة الإدارة رقت عام 1994 بعض أعضاء هيئة الشرطة إلى رتبة ملازم ثان رغم أن مراكزهم مشابهة لمركز الطاعن فضلا عن أن القانون رقم 10 لسنة 1992 صدر بتاريخ 1992.9.3 ونشر بالجريدة الرسمية يوم 1992.10.3 إلا أن القرار المطعون الصادر في 1992.10.1 نص على سريان الترقية اعتبارا من 1992.9.1 مما يعني أن هذا القانون قد طبق على الطاعن بأثر رجعي وهذا مما يبطل القرار المطعون فيه كما قدم الطاعن للمحكمة مصدرة الحكم المطعون صورة من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 56 لسنة 1369 بشأن ترقية بعض أعضاء هيئة الشرطة إلى رتبة ملازم ثان بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1992 وصورة من كتاب المطعون ضده الرابع رقم 3336 لسنة 1369 و. ر الذي يقر فيه باستحقاق الطاعن للترقية إلى رتبة ملازم ثان اعتبارا من 1992.9.1 وصورة من الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي في الطعن الإداري رقم 111 / 23 ق الذي قضى باستحقاق الطاعنين للترقية إلى رتبة ملازم ثان اعتبارا من 1992.10.1 وهذه سابقة قضائية لكون الطاعن يتشابه وضعه من المستفيدين بهذا الحكم الذي تم تنفيذه بالقرار رقم 56 لسنة 1369 المشار إليه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتصد لعدم مشروعية القرار المطعون فيه والأدلة التي تثبت ذلك وكل ما ورد به أن حجية الحكم المذكور نسبية ولا تتعد أطراف النزاع فيه وأن الترقية ليست حقاً للموظف وإنما مما تترخص فيه جهة الإدارة وفقاً لسلطتها التقديرية في وقت إجرائه ومقتضيات الصالح العام وليس للموظف إجبارها على ترقيته ومن ثم يكون حرياً بالنقض.

وحيث إن الوجه الأول من النعي غير سديد ذلك أن اشتمال الحكم على اسم عضو النيابة الذي حضر جلسة النطق بالحكم دون أن يكون هو الذي أبدى رأيه في الدعوى التي صدر فيها يحقق الغرض من إيراد بيان اسم عضو النيابة الذي أبدي رأيه في الدعوى المنصوص عليه في المادة 2/273 من قانون المرافعات طالما أن الطاعن لا ينازع في صحة تمثيله للنيابة العامة على اعتبار أن النيابة العامة وحدة واحدة لا تتجزأ فإذا حضر عضو فيها جلسة المرافعة يمكن لغيره حضور جلسة النطق بالحكم.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد تضمن بيان اسم عضو النيابة الذي حضر جلسة النطق به ولم ينازع الطاعن في صحة تمثيل هذا العضو للنيابة العامة فإن النعي عليه بالبطلان لعدم إيراده اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في الدعوى يكون قائماً على غير أساس يتعين رفضه.

وحيث إن الوجه الثاني من النعي غير سديد أيضاً ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن إجراء أو عدم إجراء الترقية في وقت معين هو مسألة ملاءمة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف الأحوال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل، وأن ترقية ضابط صف بهيئة الشرطة الذي لا يتوافر فيه شرط التخرج من كلية شرطة أو كلية أخرى أو معهد عال هو مما يدخل في سلطة جهة الإدارة التقديرية أثناء العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1972 بشأن الشرطة وغير جائز طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رفض الطعن فإن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس، ولا يغير من هذا صدور قرار الجهة المطعون ضدها رقم 56 لسنة 1369 و.ر لأنه جاء تنفيذاً للحكم الصادر من دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي في الدعوى الإدارية رقم 23/111 ق وهذا الحكم تقتصر حجيته على أطراف النزاع فيه، ولا يحتج به على جهة الإدارة فيما عدا ذلك كما لا يصلح هو والقرار المذكور الذي صدر تنفيذاً له دليلاً على إساءة استعمال السلطة في إصدار القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.