Skip to main content

طعن إداري رقم 24، 25/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 24
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 1 يونيو 2003

طعن إداري رقم 24، 25/ 47ق

خلاصة المبدأ

تقدير الحكم للتعويض بناء على توافر عناصر الضرر وأركان، المسئولية – لا قصور.

الحكم

الوقائع/ تخلص الوقائع الدعوى كما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده في الطعن رقم 47/24 ق أقام الدعوى الإدارية رقم 22/48 ق أمام محكمة استئناف طرابلس بطلب الحكم له بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ مائة وتسعة وأربعين ألفاً وثلاثمائة وثمانين دينارا وستمائة درهم، وهو يمثل قيمة غرامة التأخير التي فرضت عليه مع إلزامهم كذلك بدفع مبلغ ثلاثين ألف دينار تعويضا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة مخالفة المطعون ضدهم لنصوص العقود المبرمة بالخصوص، وقال شرحا لذلك: إنه تعاقد مع جهة الإدارة على تنفيذ مشاريع تجارية وخدمات ذات صبغة إنشائية باعتباره مقاولا، وهذه المشاريع عبارة عن خزان مياه بمنطقة مزدة وآخر بالقريات الشرقية وسوقين أحدهما بالقريات، والآخر بنسمة، إلا أنه ولما صاحب التنفيذ من صعوبات، ونظراً لتكليفه بأعمال إضافية لكل مشروع من تلك المشاريع، ولتأخر تسليم المواقع الخاصة بالمشاريع المذكورة فقد تأخر في الانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد، إلا أنه وفيما بعد أتم التنفيذ، وسلم المشاريع إلى جهة الإدارة، إلا أنها فرضت عليه غرامة التأخير المنصوص عليها في العقود المبرمة معه وخصمتها من المستخلص الأخير، فتقدم بطلب إعفائه من ذلك الخصم، فشكلت جهة الإدارة لجنة فنية لدراسة طلبه، وأوصت تلك اللجنة بإعفائه من الدفع، إلا أن ذلك لم يوضع موضع التنفيذ، وهو ما دفعه إلى رفع دعواه أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس التي أصدرت حكمها بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغا قدره مائة وتسعة وأربعين ألف دينار وثلاثمائة وثمانين دينارا، غرامة التأخير التي تم خصمها منه، وتعويضه بمبلغ ثلاثين ألف دينار مع إلزامها بالمصاريف.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/11/22 ف وبتاريخ 2000/1/20ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعنين في الطعن رقم 47/24 ق وذلك بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعة بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، و حافظة مستندات، احتوت صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ومذكرة شارحة، وبتاريخ 2000/1/26 ف أعلن الطعن للمطعون ضده لدى محاميه باعتباره الموطن المختار، وأودع أصل الإعلان في اليوم التالي.

وبتاريخ 2000/2/10 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه، وتوكيل وحافظة مستندات ذكرت مضامينها على غلافها.

وبتاريخ 2000/1/20 ف قرر محامي الطاعن الطعن في الحكم نيابة عن الطاعن، في الطعن رقم 47/25 ق وذلك بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مرفقا به توكيل بالدفاع، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 2000/1/22 ف أودع محامي الطاعن حافظة مستندات، احتوت على مذكرة شارحة، وأوراقاً أخرى دونت مضامينها على ظهر غلافها، وبتاريخ 2000/1/26 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي، وبتاريخ 2000/2/19 ف أودع عضو إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم.

قدمت نيابة النقض مذكرتين في الطعنين أبدت فيهما رأيها بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا، وضع المستشار المقرر تقريري التلخيص، وحددت جلسة 1371/5/18 و ر لنظر الطعنين والمحكمة قررت ضم الطعن رقم 47/25 ق إلى الطعن رقم 47/24 ق وحجزتهما لجلسة اليوم ليصدر فيهما حكم واحد.

الأسباب

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية، فهما مقبولان شكلا.

وحيث أن ما ينعاه الطاعنون في الطعن رقم 47/24 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، والقصور في التسبيب، ذلك لأن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بخصوص غرامة التأخير على ما بينته العقود المبرمة بين جهة الإدارة والمطعون ضده، والتي تناولت فرض غرامة التأخير عند التأخر في التنفيذ ما لم يكن ذلك راجعاً لأسباب قهرية، وعلى المراسلات التي تمت بين جهاز المشروعات وقسم التنفيذ والخاص بإعفاء المطعون ضده من غرامة التأخير، وعلى ما وصلت إليه دراسات اللجنة الفنية بخصوص هذا الإعفاء، وعلى أن هناك أعمالاً إضافية كلف بها المطعون ضده لم تدخل ضمن حساب مدة تنفيذ العقود، وهو ما يعتبر قصوراً من الحكم الذي لم يبحث موضوع الغرامة والمدة الزمنية التي استغرقها التنفيذ، وما إذا كان التأخير من جهة الإدارة أو كان بسبب القوة القاهرة، كما أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تعويض المطعون ضده، رغم أن هذا الأخير لم يقدم الدليل على إثبات الضرر من جهة الإدارة.

وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 47/25 ف ينعى على الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وذلك لأن المحكمة المطعون في حكمها ذهبت إلى تقدير التعويض تقديرا جزافيا دون أن تأخذ في الاعتبار عناصر الضرر المقدمة من الطاعن والتي في أغلبها لا يتطرق إليها التقدير الجزافي، وهو ما حدا بها إلى الحكم للطاعن بمبلغ زهيد لا يجبر الضرر الذي وقع عليه.

وحيث إن هذين النعيين في غير محلهما، ذلك لأن الثابت من الأوراق بالنسبة للطعن رقم 47/24 ق أن الحكم المطعون فيه قد تناول في أسبابه عملية التأخير في تنفيذ العقود على ما قدمه المطعون ضده من مستندات، وعلى ما ثبت لديه من أن جهة الإدارة قد أقرت أن من أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع في الموعد المتفق عليه تأخرها في صرف المستخلصات في المواعيد المحددة لها.

واعتبرت المحكمة أن ذلك يثقل كاهل المقاول، ويعتبر سببا قهريا حال دون تنفيذ العقود في مواعيدها فضلا عن الأسباب الأخرى التي أبداها الطاعن في صحيفة طعنه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذلك من خلال ما طرح عليه من أدلة مستهديا في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها وذلك في حدود السلطة المقررة لمحكمة الموضوع فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس، ويتعين لذلك رفضه. وحيث إن الثابت في الأوراق بالنسبة للطعن رقم 47/25 ق أن الحكم المطعون فيه أوضح بصورة كافية عناصر الضرر الموجبة للتعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، واتخذها أساسا لكيفية وصوله إلى ذلك التقدير، وذلك من واقع أوراق الدعوى ومستنداتها، ورأى أن الضرر يتمثل في الجهد والوقت الذي كان يبذله الطاعن للوصول إلى تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها جهة الإدارة حتى يمكن صرف المبالغ التي خصمت منه بالطرق الودية وما صاحب ذلك من آلام ورأت أن المبالغ المحكوم بها في المنطوق كافية لأن التعويض إصلاح لما فاته من كسب وما لحقه من خسارة عملا بالمادة 224، 225 مدني، لذلك فإن الحكم إذا انتهى إلى إلزام جهة الإدارة بالتعويض على النحو السالف بيانه يكون قد التزم صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعا.