أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 30/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    30
  • السنة القضائية:
    47
  • تاريخ الجلسة:
    1 يونيو 2003

العنوان

إجراء الإعلان في قلم الكتاب، حالاته شروط صحته.

الملخص

إن الإعلان في قلم كتاب المحكمة لا يكون صحيحا إلا إذا كان القانون يلزم المعلن إليه ببيان موطن مختار له فلا يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح أو إذا ألغاه ولم يخبر خصمه بذلك، وهو ما نصت عليه المادة 13 من قانون المرافعات بقولها…((من يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار، وإذا ألغى الخصم موطنه المختار ولم بخير بذلك صح إعلانه فيه..)).

الحكم

الوقائع

تخلص الوقائع في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى الإدارية رقم 26/62 ق أمام محكمة استئناف طرابلس طالبين إلغاء القرار رقم 24/57 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، والمتضمن نزع ملكية قطعة الأرض الواقعة بمنطقة الغيران بطرابلس، وقالوا شرحا لذلك أنهم يملكون قطعة الأرض المذكورة، وأن أمانة الزراعة قد استولت عليها بدون وجه حق، حيث لجئوا إلى القضاء الإداري الذي أصدر حكما بإلغاء قرار الاستيلاء على الأرض، إلا أن جهة الإدارة لم تنفذ ذلك الحكم رغم إخطارها به، وفي وقت لاحق أصدرت اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق القرار المذكور، وهو ما دفعهم للطعن عليه أمام الدائرة الإدارية لمحكمة استئناف طرابلس التي أصدرت حكمها بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وما ترتب عليه من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصاريف.

(وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض).

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 29/11/99 ف، وبتاريخ 29/1/2000 ف قررت إدارة القضايا الطعن على الحكم بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة، وبتاريخ 6/2/2000ف أعلن الطعن للمطعون ضده الأول، وبنفس التاريخ أعلن الطعن للمطعون ضده الرابع، وبتاريخ 9/2/2000 ف أعلن الطعن للمطعون ضده الثاني.

وبتاريخ 10/2/2000ف أعلن الطعن للمطعون ضده الرابع لدى قلم كتاب محكمة استئناف طرابلس طبقا للمادة 13 مرافعات.وبتاريخ 12/2/2000 ف تم إيداع أصل الإعلانات قلم تسجيل المحكمة العليا.

بتاريخ 24/2/2000 ف أودع محامي المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع بموجب التوكيلات المرفقة مذكرتين رادتين مع حافظة مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانون انتهت فيها إلى الرأي ببطلان الطعن أصليا واحتياطيا بقبوله الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 11/5/1371 و.ر و لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين.بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب 

حيث أنه عن شكل الطعن فإن الإعلان في قلم كتاب المحكمة لا يكون صحيحا إلا إذا كان القانون يلزم المعلن إليه ببيان موطن مختار له فلا يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح أو إذا ألغاه ولم يخبر خصمه بذلك، وهو ما نصت عليه المادة 13 من قانون المرافعات بقولها…((من يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار، وإذا ألغى الخصم موطنه المختار ولم بخير بذلك صح إعلانه فيه..)).

ولما كان المطعون ضده الثالث قد أعلن لدى قلم كتاب محكمة استئناف طرابلس طبقا للمادة 13 من قانون المرافعات بناء على طلب جهة الإدارة.

وحيث إنه لم يثبت في واقعة الحال قيام إحدى الحالات التي ألزم فيها القانون المعني ببيان موطن مختار له، ولم يفعل بحيث يصح اعلانه في قلم الكتاب بالتطبيق لذلك النص، لذلك فإن إعلانه على هذا النحو يكون باطلا قانونا، ولا تنعقد به الخصومة أمام هذه المحكمة.وحيث إن موضوع النزاع محله إلغاء قرار نزع ملكية المطعون ضدهم جميعا بما فيهم المطعون ضده الثالث، وهو غير قابل للتجزئة بطبيعته فإن بطلان الطعن بالنسبة له يترتب عليه حتما بطلانه بالنسبة الجميع المطعون ضدهم عملا بالمادة 344 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.