طعن إداري رقم 101/ 44ق
طعن إداري رقم 101/ 44ق
خلاصة المبدأ
معاش ضماني، ربطه للعاملين لحساب أنفسهم،شروطه، أساسه، سلطة اعتماده.
الحكم
الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن مورث الطاعنات من فئة المضمونين العاملين لحساب أنفسهم وقد حدد دخله بداية بمائة وخمسين دينارا شهريا، ثم تقدم بعد ذلك بطلب لرفع هذا الدخل إلى خمسمائة دينار شهريا، غير أن اللجنة المختصة رفضت طلبه، واعتمدت كدخل مفترض له مائتي دينار شهريا، فنازع في ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية التي قررت رفض منازعته، فرفع دعواه أمام محكمة استئناف بنغازي دائرة القضاءالقضاء الإداري الإداري – بطلب إلغاء القرار المذكور، والمحكمة قضت برفض الدعوى
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997/5/27ف.
وبتاريخ 1997/7/24 ف قرر محامي الطاعنات ورثة الطاعن الطعن عليه بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات انطوت على صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ومذكرة شارحة، وقد سدد الرسوم والكفالة المقررة. وبتاريخ 1997/7/29ف تم إعلان الطعن للمطعون ضده لدى إدارة القضايا، وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.
وبتاريخ 1997/8/10 أودع محامي الطاعنات صورة من إثبات وفاة مورثهن وانحصار إرثه فيهن صادرة من محكمة جنوب بنغازي.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.
وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث تنعى الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة إن الحكم المطعون فيه قد استند على لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش التي حددت فئات الدخل المفترض للعاملين لحساب أنفسهم وفق ضوابط معينة، وقد أعطت لجهة الإدارة بالضمان الاجتماعي سلطة تقديرية واسعة في تحديد الدخل المناسب للعامل لحساب نفسه.
في حين أن اللائحة المذكورة لم تحد من حرية المضمون في تغيير الدخل المفترض. ولما كان دخل المضمون في واقعة الحال قد ارتفع، والدليل على ذلك الشهادة المقدمة من مصلحة الضرائب التي تثبت أن المبلغ الذي تم الربط الضريبي على أساسه هو 500 د.ل خمسمائة دينار – وهي جهة محايدة وذات خبرة في التقدير عكس جهة الإدارة باعتبارها خصماً في النزاع مع المضمون، كما أن تقديرها مبني على التخمين. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 31 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة في 1991/12/30ف قد خصت شريحة العاملين لحساب أنفسهم بوعاء اشتراك يحدد على أساس دخل مفترض يختاره المضمون المشترك من بين قائمة الدخول المفترضة المبينة في هذه المادة، والتي تتراوح بين 150د.ل و 600 د.ل شريطة أن يعتمد اختيار المختار مع الدخل الصافي الفعلي للعامل لحساب نفسه أخذا في الاعتبار استقرار هذا الاختيار لمدة سنة على الأقل، بحيث لا يجوز تغييره خلال هذه المدة.
ولما كان الثابت أن مورث الطاعنات قد اختار دخلا مفترضا حدده بمبلغ 150 د.ل، ثم عاد وطلب تعديله برفعه إلى مبلغ 500 دينار لتناسب هذا المبلغ مع دخله الفعلي مؤيدا ذلك بشهادة مصلحة الضرائب، فإن هذا الاختيار ابتداء أو تغيرا يخضع لاعتماد اللجنة المختصة بصندوق الضمان وفق الضوابط الفنية موضوعية أو قانونية، ومن ثم فإن قيام هذه اللجنة بتعديل دخله المفترض برفعه إلى مائتي دينار يدخل ضمن سلطتها المقيدة بالضوابط المحددة باللائحة المشار إليها ولا يغير من ذلك الاستدلال بشهادة مصلحة الضرائب، لأن اعتماد مصلحة الضرائب لدخل معين إنما يتم بناء على إقرار الممول بحيث يتم الربط الضريبي على أساسه دون اللجوء إلى التقدير الجزافي متى كان الإقرار في مصلحتها.
والقول بأن مصلحة الضرائب – محايدة – في هذه الحالة – قول غير دقيق لا يمكن التسليم بـه. ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون بذلك قد خالف القانون مما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وإلزام التشاركية الطاعنة المصاريف.