Skip to main content

طعن إداري رقم 112/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 112
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 29 ديسمبر 2002

طعن إداري رقم 112/ 45 ق

خلاصة المبدأ

  1. القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة بالفصل في المنازعات إلا ما استثني منها بنص خاص.
  2. تعريف القرار الإداري.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى الإدارية رقم 97/50 ف أمام محكمة استناف الجبل الأخضر وطلبا فيها إلغاء قرار الكاتب العام للشئون الأمنية باللجنة الشعبية للعدل والأمن العام رقم 1426/8م والذي تضمن مصادرة المركبتين الآليتين المملوكتين للمطعون ضدهما ، والمحكمة أصدرت حكمها القاضي بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه .

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الأجراءات

2002/12/15 ف صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/5/28ف ، وبتاريخ 1998/7/26 ف قرر عضو إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين مرفقا به صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ، ومذكرة بأسباب الطعن أعلن المطعون ضدهما بتاريخ 1998/8/4ف ، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب التسجيل بالمحكمة العليا بتاريخ 1998/8/9 ف .

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص ، وحددت لنظر الطعن جلسة 2002/11/24 ف ، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وتمسكت النيابة برأيها وحجزت للحكم بجلسة ، ومد أجل النطق به لجلسة اليوم .

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره من وجهين : –

حاصل الوجه الأول : أن أمر المصادرة ناتج عن تطبيق أحكام قانون العقوبات الكتاب الثاني من الباب الأول المتعلق بالجنايات المضرة بكيان الدولة وفقا لنص المادتين 206 ، 207 من القانون المذكور ، وهو ما يدخل في اختصاصات محكمة الشعب ، الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة المطعون في حكمها أن تحكم بعدما اختصاصها وإذ هي قصدت ذلك فيكون حكمها مشوراً بمخالفة القانون.

وحاصل الوجه الثاني : أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن ما صدر عن الكاتب العام للشئون الأمنية باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام قرارا إداريا معدوما وقضى بإلغائه على هذا الأساس ، في حين أنه لا يعتبر قرارا إداريا بل هو رد على استفسار المطعون ضدهما ، وهو ما لا يعتبر قرارا إداريا نهائيا ، إنما هو من قبيل الأعمال والتصرفات المادية التمهيدية التي تجريها الإدارة لإصدار قرار إداري لاحق.

وحيث إن النعي بالوجه الأول مردود ، ذلك أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات ، إلا ما استثني بنص خاص في القانون، وأن الاستثناء إن وجد يجب أن يقدر بقدره فلا يتوسع في تطبيقه كخروج على الأصل أو يقاس على ما ورد به ، وكان الواقع في الدعوى أنها لا تخرج عن كونها مطالبة بإلغاء قرار إداري تضمن مصادرة المركبتي المطعون ضدهما تمت بالمخالفة للأوضاع التي يتطلبها القانون ، وهو ما لا يدخل في نطاق الاختصاص المحدد لمحكمة الشعب بمقتضى القانون رقم 1988/5 ف المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1991 ف ، بشأن إنشاء محكمة الشعب ، ويبقى الاختصاص بنظرها منعقدا للقضاء الإداري ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي في غير محله . وحيث إن النعي بالوجه الثاني غير سديد ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة في الشكل كان الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى ذلك ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، ولما كان الثابت في الدعوى أن المحكمة المطعون في حكمها فقد دللت بشكل كاف بأن القرار الصادر عن الكاتب العام للشئون الأمنية باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام هو قرار إداري ، وأنه تضمن مصادرة مركبتي المطعون ضدهما مخالفا بذلك القانون على النحو السالف بيانه، وبالتالي يضحى النعي بهذا الوجه في غير محله أيضا متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع يرفضه.