Skip to main content

طعن إداري رقم 102/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 102
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 13 أبريل 2003

طعن إداري رقم 102/ 46 ق

خلاصة المبدأ

علاوة العائلة المناط في استحقاقها ما تقرره القوانين واللوائح.

الحكم

الوقائع/ تخلص الوقائع في أن الطاعنة أقامت الدعوى الإدارية رقم 26/14ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية بنغازي في المنازعة رقم 94/96 ف، وقالت شرحا لها: إنها أحيلت على المعاش بسبب العجز الصحي، وربط معاشها الضماني على أساس نصف آخر مرتب مضافا إليه قيمة المعاش الأساسي دون اعتبار أنها متزوجة وتعول أولادها، وقد اعترضت على ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية التي أصدرت قرارها برفض المنازعة، وطعنت في ذلك القرار أمام المحكمة المطعون في حكمها والتي قضت برفض طعنها.

وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/6/22 ف وبتاريخ 99/8/18 ف قرر محامي الطاعنة الطعن بطريق النقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب الطعن مع حافظة مستندات، احتوت على صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، ومستندات أخرى دونت مضامينها على ظهر الغلاف مسددا الرسوم، والكفالة المقررين، وبتاريخ 99/9/4 ف أودع مذكرة شارحة.

بتاريخ 99/8/19 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا.

وأودع أصل ورقة الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ. 

بتاريخ 99/9/27 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، انتهت فيها إلى الرأي يقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

حددت جلسة 2003/3/30 ف النظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب على النحو التالي: إن لجنة المنازعات الضمانية أسست قرارها على أن قيمة المعاش الأساسي الذي اتخذ أساسا لتسوية معاش الطاعنة هو 50% من بداية مربوط الدرجة الأولى، مضافا إليه علاوة السكن وفقا للمادة 13 من القانون رقم 85/16 ف بشأن المعاش الأساسي، وأنها أي الطاعنة – لا تستحق الزيادة المقررة بتلك المادة، لأن هذه الزيادة لا يستحقها إلا من تجب عليه إعالة غيره، وهي غير ملزمة بإعالة أولادها، إذ إن الملزم بذلك هو زوجها – والدهم – وهو الذي يستحق هذه الزيادة لو كانت التسوية تخصه، وهذا الذي ذهبت إليه اللجنة وأيدته المحكمة المطعون في حكمها في غير محله ومشوب بالتناقض ومخالفة القانون، وذلك لأن أساس تسوية معاش الطاعنة لا يستند في مفهوم الإعالة من عدمه على القانون رقم 16 لسنة 85 في بشأن المعاش الأساسي، وإنما يستند على قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 80 ف ولائحة معاشات الضمان الاجتماعي ولائحة التسجيل

والاشتراكات والتفتيش.

وحيث إن النعي في مجمله غير سديد، ذلك إن علاوة العائلة لا ترتبط وجودا وعدما بعلاوة السكن، وأن المناط في استحقاقها ما تقرره القوانين واللوائح المعمول بها.

وحيث إن الثابت في الدعوى أن الطاعنة قد ربط معاشها باحتساب علاوة السكن دون علاوة العائلة، وأن لجنة المنازعات الضمانية أكدت ذلك وربطت استحقاق علاوة العائلة للطاعنة بالإعالة من عدمها، وأثبتت أن الطاعنة متزوجة، وأن زوجها هو الذي يستحق تلك الزيادة لو كانت التسوية تخصه.

وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الطاعنة لم تثبت كونها هي العائل لأولادها حتى تتحقق لها صفة كونها عائلة، وانتهى إلى رفض الدعوى لافتقارها للسند القانوني وعدم إثباتها إعالتها لأولادها.

ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة وأعمل هذا النظر، فإنه يكون بذلك قد طبق صحيح القانون، مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.