أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 95/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 95
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 13 أبريل 2003

طعن إداري رقم 95/ 46ق

خلاصة المبدأ

الإحالة على المعاش بسبب العجز الصحي تختص بتقديره اللجان الطبية التي حددها القانون – أساس ذلك

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن يرفع الدعوى رقم 101 لسنة 27 ق أمام محكمة استئناف طرابلس بطلب إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية القاضي برفض المنازعة، وقال شرحا بأنه تعرض لحادث سير نتج عنه عدة كسور مما أعجزه عن أداء عمله، فطلب عرض موضوعه على الطبيب لتقدير العجز لديه، فقدرت اللجنة الطبية نسبة عجزه بـ 50% فتظلم من ذلك، وقدرت نسبة العجز لديه بـ 15%، فقرر بالطعن على ذلك القرار بالطعن أمام لجنة المنازعات الضمانية التي قررت رفض الطلب، فرفع دعواه بالطلبات الآنفة الذكر نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 1999/6/8 يقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وألزمت رافعه بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/6/8 وبتاريخ 99/8/5 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية بموجب إنابة من الطاعن للإدارة المذكورة الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، وأودع بذات التاريخ حافظة بالمستندات، تضمنت إنابة الطاعن لإدارة المحاماة الشعبية، ومذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة الحكم المطعون فيه، ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة، كما سدد الرسوم، والكفالة المقررة.

وبتاريخ 99/8/10 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 99/8/12، وبتاريخ 99/9/8 أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم، انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن، وبتاريخ 99/8/17 أودع دفاع الطاعن صورة حكم مدني، صادر عن محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي، انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا، بالنسبة للمطعون ضده الثالث وبقبوله شكلا بالنسبة للباقين، ورفضه موضوعا حددت جلسة 2003/3/30 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بالأوراق حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

أسباب الطعن

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والقصور في التسبيب، وبيانا لذلك قال: جاء الحكم مقتضبا، واكتفى بالإحالة على أحكام القانون رقم 13 لسنة 81 بشأن الضمان الاجتماعي بمقولة إن قرارات اللجان الطبية ملزمة، وهذا القول لا يتفق والقانون الذي أجاز الطعن والتظلم من تلك القرارات، كما أن الطاعن دفع أمام المحكمة بأنه لا زال يعاني من الإصابات التي لحقته، حيث يعاني من مرض المسالك، و طلب ندب خبير طبي لتقدير حالته، إلا أنها رفضت، وكل ذلك يجعل حكمها معيبا بما يوجب نقضه مع الإعادة.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الإحالة على المعاش بسبب العجز الصحي هو من المسائل الفنية التي أسندتها التشريعات النافذة إلى لجان طبية متخصصة، حيث يثبت كيفية تقدير العجز ونسبته، وعلى أساس ذلك يتم ربط المعاش الضماني لمستحقيه بناء على تقدير تلك اللجان، وأنه لا يجوز المنازعة فى قرارات تلك اللجان إلا مخالفتها للإجراءات المنصوص عليها في لائحة تقدير العجز، باعتبار تلك القرارات ملزمة لذوي الشأن، ولما كان الثابت أن الطاعن قد تم عرضه على اللجنة الطبية، وحددت نسبة العجز لديه بـ 50%، ثم اعترض على ذلك، وقدرت نسبة العجز بـ 15% وتم عرض أمره على لجنة المنازعات الضمانية التي رفضت ربط معاش ضماني له باعتباره لاثقا للعمل.

لما كان ذلك، وكانت نسبة تقدير العجز من المسائل التي تختص بتقديرها اللجان الطبية المختصة، فإن الحكم إذ قضى برفض الدعوى تأسيسا على ذلك فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.