أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 73/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 73
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 5 مايو 1999

طعن جنائي رقم 73/ 53ق

خلاصة المبدأ

حكم غير فاصل في الموضوع الطعن فيه بطريق النقض في غير الحالات الواردة بالمادة 382 إجراءات جنائية – غير جائز.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعنين لأنهم بتاريخ 19-5-1999 ف بدائرة شرطة قصر بن غشير:

أحدثوا إيذاء شخصيا جسيما بالمجني عليه (…) أدى إلى مرضه وبإستعمال سلاح وذلك بأن اعتدوا عليه بالضرب فألحقوا به الإصابات المبينة بتقرير الطبيب الشرعي التي تقرر لشفائه منها من ثلاثة إلى أربعة أشهر وعلى النحو المبين بالأوراق.

وقدمتهم إلى محكمة قصر بن غشير الجزئية طالبة معاقبتهم طبقا للمادتين 1/380 و 382 عقوبات.

ومحكمة أول درجة قضت حضوريا للأول والثاني والثالث وغيابيا للرابع:

أولا:- بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبتكليف النيابة العامة بإحالة الأوراق إلى غرفة الاتهام.

لم يجد هذا القضاء قبولاً لدى المتهمين ((الطاعنين)) فقرروا استئنافه بما فيهم المتهم الرابع الذي تنازل ضمنا عن حقه في المعارضة في الحكم الغيابي وذلك أمام دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة السواني الابتدائية والتي قضت في الاستئناف بتاريخ 17 2005حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم بتاريخ 17-2-2005، قرر محامي الطاعنين بطريق النقض بتوكيل خاص ووقع نموذج التقرير لدي قلم كتاب محكمة السواني الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بتاريخ 13-3-2005، وأودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بتاريخ 29-3-2005 في ذات القلم، ولم يسدد أي من الطاعنين كفالة الطعن خلصت نيابة النقض مذكرتها إلى عدم قبول الطعن شكلا لعدم تسديد كفالة الطعن وعند تسديدها ترى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. نظر الطعن بتاريخ 2006-4-30 وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق وحجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم الموافق 31-5-2006.

والمحكمة نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن المادة 382 أ ج تنص على أنه ((لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، ومع ذلك فالأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص المتعلقة بالولاية، يجوز الطعن فيها على حدة )) ومؤدى ذلك أن الطعن بالنقض لا يجوز سلوك طريقه إلا إذا كان الحكم المطعون فيه مانعاً من الفصل في موضوع الدعوى ومثاله الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى الذي يمنع من نظرها أمام أية جهة ما لم يتم إلغاؤه، أما إذا لم يكن من شأن الحكم الحيلولة دون نظر الدعوى والفصل في موضوعها أمام إحدى جهات التقاضي، فإن الطعن يكون غير جائز، وهو ما يصدق بشأن الحكم بعدم الاختصاص غير المتعلق بالولاية الذي لا يعد منهيا للخصومة، إذ يتم بناء عليه عرض الدعوى أمام المحكمة الأخرى بناء على حكم المحكمة الأولى القاضي بعدم اختصاصها والتي قد تحكم في الموضوع ويكون حكمها موافقا لوجهة نظر الطاعن.

لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة قصر بن غشير الجزئية دائرة الجنح والمخالفات القاضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكونها جناية، وبتكليف النيابة العامة باحالة الأوراق إلى غرفة الاتهام، وقد أسس الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه على التقرير الطبي المتضمن بيان الإصابات حسبما ورد في التقارير الطبية وهي كسر بالجمجمة مع ورم دموي خضع المجني عليه بسببها لعملية جراحية، وكان هذا الحكم غير فاصل في الموضوع ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن ما دام باب الفصل في الدعوى مفتوحاً أمام المحكمة المختصة نوعياً بعد أن ترد إليها من غرفة الاتهام التي أمر الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه بإحالة الأوراق إليها، والتي لها إن رأت وجها للسير في الدعوى بوصف الجنابة أن تحيلها إلى محكمة الجنايات، أما إذا رأت أن الواقعة جنحة جاز لها إحالتها إلى تلك المحكمة بالوصفين لتحكم بما تراه، وذلك كله طبقا لنص المادة 154 إجراءات جنائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن.