أدوات الوصول

Skip to main content

طعن رقم 5 لسنة 43 ق 1999 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    5
  • السنة القضائية:
    43
  • تاريخ الجلسة:
    25 أبريل 1999

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 9 محرم الموافق: 1429/4/25م (1999) ف بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس. 

الحضور

برئاسة المستشار الاستاذ: د/ خليفة سعيد القاضي ” رئيس الدائرة “. وعضوية المستشارين الأساتذة: أبو القاسم علي الشارف.

وسعید علی یوسف. وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: اسماعيل السقيفي. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي. 

الملخص

أصدرت الحكم الآتى فى قضية الطعن الإداري رقم 5/ 43 ق. 

المقدم من: الممثل القانوني لصندوق الضمان الاجتماعي 

تنوب عنه إدارة القضايا 

ضد: عبد الحفيظ عبد الله عوض حرویس

– وكيله المحامي – عبد الرحمن بوختالة 

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري بتاريخ 1995/10/17 ف في القضية رقم 23/143 ق. 

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ورأت نيابة النقض وبعد المداولة قانونا.. 

الوقائع

 وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده قد أحيل إلى التقاعد بتاريخ 91/4/1 ف وتم ربط معاشه الضمانی و استمر في تقاضي هذا المعاش حتى تاريخ 93/3/31 ف حيث فوجئ بتخفيض المعاش المذكور بعد هذا التاريخ إلى النصف تقريبا مع خصم ما دفع له بالزيادة تأسيسا على عدم أحقيته في تقاضي بدل العمل الإضافي باعتباره من موظفي الإدارة العليا. 

اعترض المطعون ضده أمام لجنة المنازعات الضمانية التي قضت في النزاع بإلزام الجهة المعترض ضدها باعادة ربط معاشه كما كان عليه في السابق. رفع الطاعن دعواه أمام محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإدارى – بطلب إلغاء قرار لجنة المنازعات المشار إليه. والمحكمة قضت برفض الدعوى. ” وهذا هو الحكم محل الطعن”.

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 95/10/17 ف وبتاريخ 95/12/12 قررت ادارة القضايا نيابة عن الطاعن الطعن عليه بالنقض بتقرير طعن لدى قلم تسجيل المحكمة العليا و أودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فية مطابقة أصله. وبتاريخ 95/12/19 تم إعلان الطعن للمطعون ضده شخصيا وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ. وبتاريخ 96/1/21 أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة تأسيسا على أن المطعون ضده من شاغلي احدى وظائف الدرجات العليا ومن ثم فانه لايستحق أي مقابل لا أداه من عمل إضافي. وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

 وحيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك من وجهين: 

حاصل الأول:

أن لائحة تنظيم العمل الإضافي الصادرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 77/11/9 فقد حددت احتساب مقابل العمل الإضافي ولم تجز هذه اللائحة لموظفي الإدارة العليا تقضى أي مقابل عن العمل الذي يؤدونه بعد ساعات الدوام الرسمي ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون بذلك قد خالف القانون متعين النقض. 

حاصل الثانی:

أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على قاعدة الإثراء بلا سبب ومن المتفق عليه انه لكي تقوم دعوى الاثراء بلا سبب يجب أن تجد سببا يبرره فإذا كان له سبب فلا محل لقيام دعوى الإثراء. 

ولما كانت علاقة الموظف بالدولة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن ثم فلا مجال الاعمال قاعدة الإثراء بلا سبب وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ذلك فإنه متعين. النقض. وحيث إن ميناء الطاعن سديد ذلك أن لائحة تنظيم العمل الإضافي العاملين بالوحدات الإدارية الصادرة بتاريخ 77/11/9 قد حددت فئات الموظفين الذين يستحقون مقابل العمل الإضافي الذي يؤدونه بعد ساعات الدوام الرسمي به نصت على أن ” يستحق كل موظف من الدرجة الأولى فما دون.. يؤدي عملا بعد ساعات العمل الرسمي أن يتقاضى أجرا إضافيا عن الساعات التي يؤدي فيها هذا العمل طبقا للشروط والأوضاع المبينة في هذه اللائحة…. 

ومفاد ذلك أن الموظفين الذين تزيد درجاتهم من الأولى (العاشرة حاليا) لايستحقون مقابل العمل الإضافي عن الأعمال التي يؤدونها بعد ساعات العمل الرسمية لأن هذا المقابل ميزة من مزايا الوظيفة العامة تحكمه القواعد المنظمة له بلائحة تنظيم العمل الإضافي وهی قواعد أمره لا تجوز مخالفتها وينبني على ذلك أن مايصرف للموظف مقابل العمل الإضافي بالمخالفة للأحكام المنظمة له لا يدخل ضمن المرتب الفعلي الذي يحسب على أساسه الاشتراك الضماني، أو في تسوية معاشه الضمانی، ويتعين تبعا لذلك إعادة تسوية المعاش الضمانی باستبعاد العناصر التي تدخل في حساب المرتب الذي يسوى على أساس المعاش الضماني.

 و لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده عند تقاعد بشغل وظيفة تعلو الدرجة المقررة لها الدرجة العاشرة – وهو ما لا ينازع فيه – وقد صرفت له چهة عمله مقابل العمل الإضافي وتم احتسابه ضمن المرتب الذي سوى على أساسه معاشه الضماني، ثم أعاد صندوق الضمان الاجتماعي تسوية معاشه الضمانی باستبعاد ما كان قد تقاضاه من مقابل العمل الإضافي تأسيسا لن أنه لايستحق هذا المقابل عملا بحكم المادة الأولى من لائحة العمل الإضافي المشار إليها، وبالتالى لا يدخل ضمن المرتب الذي يحتسب على أساسه المعاش الضماني، وخطأ الإدارة التي كان يعمل معها المطعون ضده في صرف مقابل العمل الإضافي رغم أنه لا يستحقه، لا يلزم صندوق الضمان الاجتماعي في الإبقاء على هذا المقابل ضمن مرتبة التي يحتسب على أساسه معاشه الضمانی. 

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون ويضحى جديرا بالنقض وحيث أن مبنى النقض مخالفة القانون و أن الدعوى صالحة للحكم فيها فإن المحكمة و عملا بالمادة 358/ مرافعات وتقضى فی الدعوى الإدارية رقم 23/143 ق بإلغاء القرار المطعون فيه. 

الحكم 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون نية وفي الدعوى الإدارية رقم 43 3/1 2ی استان بانزين بالغاتو. القرار المطعون فيه.