Skip to main content

طعن مدني رقم 165/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 165
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 26 يوليو 2003

طعن مدني رقم 165/ 46ق

خلاصة المبدأ

دعوى تسوية العاملين في الوحدات الخدمية غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وجوب إعمال أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 81 تحديد الدرجة المالية عند بداية التعيين على ضوء المادة الثانية – التعيين لأول مرة يتم لأحكام القرار رقم 1075 لسنة 1990.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 95/942 أمام محكمة بنغازي الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضده بصفته، طالبة منها الحكم فيها بإلزامه تسوية وضعها الوظيفي على الدرجة التاسعة وثلاث علاوات اعتباراً من 1989.1.1ف، ومنحها الدرجة التي تستحقها بناء على ذلك صرف الفروق المالية المستحقة لها اعتبارا من تاريخ إعادة تعيينها في 1993.2.15ف، واحتياطياً ندب خبير لبيان حقوقها الوظيفية والمالية وإجراء التسوية المطلوبة، وقد قضت المحكمة بالزام المطعون ضده تسوية وضعها الوظيفي باستحقاقها للدرجة التاسعة في 1993.2.6ف والدرجة العاشرة في 1996.3.1ف مع صرف الفروق المالية المستحقة لها، وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.3.19ف، وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنة الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.3.6ف، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1999.3.7ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في ذات اليوم، وبتاريخ 1999.4.13ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المذكور، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا. وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه كيف الدعوى على أنها مطالبة بترقية مما تترخص فيه جهة الإدارة، ورتب على ذلك رفض الدعوى في حين أنها طلب تسوية وضع وظيفي لموظفة عينت بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات ذات العلاقة، حيث صدر عام 1978 منشور نص على أن يسوي وضع خريجي كليني الاقتصاد والتجارة والتربية على الدرجة الثامنة مع احتساب أقدميتهم فيها من هذا التاريخ ولا يسري عليهما قرار اللجنة الشعبية العامة الذي يعطي الدرجة السابعة لخريجي الجامعات، لأن لها حقا مكتسبا، ذلك أنها تخرجت قبل العمل به، وكان على المطعون ضده أن يمنحها الدرجة العاشرة عند إعادة تعيينها في 1993.2.15 لأنها تستحق الدرجة الثامنة وفق مؤهلها العلمي، وتستحق درجتين وظيفتين عن عشر سنوات خدمة وفق المادة السابعة من القرار رقم 81/1341 التي تحيل على لائحة امتحانات شغل الوظائف العامة، وحساب مدد الخبرة السابقة، كما أنها تستحق الدرجة العاشرة عند إعادة تعيينها باعتبار أن آخر درجة كانت تشغلها هي التاسعة أقدمية مع خمس سنوات وعشرة أشهر، وذلك عملا بحكم المادة الخامسة من القرار رقم 81/1400 سواء طبقت بشأنها الفقرة أ أو ب منها، وإذ ذهب الحكم إلى غير ذلك، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بتسوية وضعها الوظيفي، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة التاسعة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81/1400 في شأن تسوية أوضاع العاملين في الوحدات الخدمية غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تنص على أنه لا يجوز لأي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار إجراء أية تعيينات جديدة للعاملين الوطنين في أي من الوظائف بها، إلا وفقا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81/1341 بقواعد تعيين العاملين الخاضعين الأحكام القانون رقم 1981/15، وطبقا للأسس والقواعد الواردة بهذا القرار، وكانت المادة الثانية من القرار رقم 81/1341 قد حددت الدرجة المالية عند بداية التعيين في أدنى الدرجات لحملة المؤهلات العلمية، وأن المادة الثالثة منه المعدلة بالقرار رقم 1990/1075 بينت الدرجات التي يتم التعيين عليها لأول مرة، ومن بينها الدرجة السابعة للحاصلين على بكالوريوس اقتصاد. والثامنة لحملة درجة البكالوريوس في العلوم البحتة والتطبيقية.

ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة تحمل مؤهلا علميا بكالوريوس إحصاء)، ومنحت لها الدرجة الثامنة مع ثلاث علاوات عند إعادة تعيينها بشركة ليبيا للتأمين – وهي من الوحدات الخدمية التي تخضع لأحكام القرار رقم 81/1400 سالف الذكر حسب نص المادة الأولى منه – وأن هذه الدرجة مع ثلاث علاوات تفوق الدرجة التي يجب أن يعاد تعيينها عليها، بما تكون معه الجهة التي أعادت تعيينها لم تخطئ في حقها، وأنه لا محل لما تدعيه من حق مكتسب بعد نفاذ القانون 81/15 الذي ألغى في مادته السادسة جميع الجداول والنظم والأحكام الخاصة بالمرتبات أو الأجور المعمول بها قبل نفاذه في الجهات التي تسري عليها أحكامه – وتسري في شأنها الجداول المرفقة به، أو الصادرة بمقتضاه، أو تطبيق المادة الخامسة من القرار رقم 81/1400 بشأنها لأنها لم تكن مستقلة من الخدمة المدنية أو منقولة منها، ولم يتم تعيينها بوصفها من العاملين الفنيين الحرفيين والمهنيين حتى تطبق بشأنها أحكام المادتين السادسة والسابعة من القرار رقم 81/1341.

متى كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه – وقد انتهى إلى رفض دعواها لا يكون قد خالف أو أخطأ في تطبيقه، ويضحى الطعن برمته غير قائم على أساس بما يتعين معه رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.