طعن مدني رقم 8/ 46ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 8
- السنة القضائية: 46
- تاريخ الجلسة: 7 يونيو 2003
طعن مدني رقم 8/ 46ق
خلاصة المبدأ
تكييف الطلبات في الدعوى وإعطاء الوصف القانوني الصحيح، موكول القاضي الموضوع – بيان ذلك.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1424/964 أمام محكمة الزاوية الابتدائية بصحيفة معلنة إلى الطاعنين، قائلة فيها: إنها تملك قطعة الأرض الموصوفة بالصحيفة آلت إليها بطريق التنازل من خالها (…)، وتملك نصيب والدتها فيها، وقد شرعت في بناء مسكن لها وابنها الوحيد، فنازعها المدعى عليهما، وانتهت إلى طلب الحكم بتمكينها من الانتفاع بالعقار وكف يد المعتدين، وقد قضت المحكمة بإثبات حق انتفاع المدعية بقطعة الأرض محل النزاع، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعنين بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.1.12، وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.10.6، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.10.18. أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون صدها بتاريخ 1998.10.13، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شکلا.
وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، وبيان ذلك:-
- أن التكييف الصحيح للدعوى أنها دعوى منع تعرض لا إثبات حق انتفاع، وهي دعوى حيازة ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية مما كان ينبغي معه على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها، وإذ لم تفعل فإن قضاءها يكون مخالفا للقانون.
- أن المطعون ضدها طلبت تمكينها من الانتفاع بالعقار، وهو طلب يختلف في طبيعته عن طلب إثبات حق الانتفاع، ويكون الحكم بقضائه لها بهذا الأخير قد قضى بغير ما طلبته.
- أن العقار شائع بين ملاكه ولم تجر قسمته بعد، ويكون تنازل الوارث (…) للمطعون ضدها قبل تحديد ما يخصه من العقار مفرزا تنازلا واردا على ملك الغير، مما لا يجوز معه نظر الدعوى لرفعها قبل الأوان.
- أن العقار في مجموعه ومساحته أربعة هكتارات ونصف، والذي تعتبر قطعة الأرض محل الدعوى جزءا شائعا فيه ملك للورثة جميعا حسب الفريضة الشرعية، والطاعنان ليسا مالكين فيه لأن والدهما الوارث هو المالك لنصيب شائع فيه، وتكون الدعوى المرفوعة من المطعون ضدها عليهما مرفوعة على غير ذي صفة، مما كان ينبغي معه على المحكمة المطعون في قضائها أن تقضي بعدم قبول الدعوى، وإذ لم تفعل، فإن حكمها يكون معيبا بما هو يوجب نقضه.
وحيث إن هذه المناعي في غير محلها، ذلك أن تكييف طلبات الخصوم وإعطاء الدعوى الوصف القانوني الصحيح موكول المحكمة الموضوع بشرط أن تقيمه على ما يحمله من واقع أوراق الدعوى ومستنداتها، وكان بيبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه كيف طلبات المدعية على أنها طلب الاستثثار بالانتفاع بعقار الدعوى واعتبرها دعوى إثبات حق انتفاع مما يدخل الفصل فيه في اختصاص المحكمة الابتدائية، وقضى لها بمطلوبها على هذا الأساس استنادا إلى ما ثبت للمحكمة مصدرته – من أن ملكيتها للعقار ثابتة بالتنازل الصادر لها عن خالها (…) وشهادة العلم والخبر ومحضر اللجنة الشعبية للمحلة التي لم تكن جميعا محل منازعة من الطاعنين، وإلى إقرار المدعى عليه الثاني – الطاعن الثاني – بالجلسة بملكية المعنية للعقار وإلى أن القول بأن العقار لا يزال مشاعا، ولم تجر قسمته يعارض الثابت بالأدلة السالفة الذكر التي لم يثبت الطاعنان ما يخالفها، فإنه يكون مؤسسا على ما يكفي لحمله، وفي أسلوب سديد يجد معينه الثابت بأوراق الدعوى، مما يجعل النعي عليه مجادلة موضوعية فيما اقام عليه قضاءه من أدلة، وهو ما لا يقبل أمام هذه المحكمة، يضاف إلى ذلك أنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن الدعوى مرفوعة على الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن والده، وعلى الثاني بما يكون معه القول بأنها مرفوعة عليهما بنفسيهما، وبذلك تكون مرفوعة على غير ذي صفة لأن والدهما هو المالك بطريق الإرث ولا يملكان معه وهو حي، غير صحيح لأن أباهما مختصم في الدعوى إضافة إلى أن الحكم أثبت أن الطاعنين هما اللذان اعترضا المطعون ضدها وذوا صفة في النزاع، بما يجعل النعي بعدم القبول في غير محله وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون غير قائم على أساس، بما يتعين معه رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصاريف.