Skip to main content

طعن مدني رقم 80/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 80
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 15 فبراير 2003

طعن مدني رقم 80/ 45ق

خلاصة المبدأ

القضاء بسبق الفصل في الدعوى شرطه.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 93/884 أمام محكمة الزاوية الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضده بصفته قائلاً فيها: إن (…) تسبب خلال عام 1992ف في قتل شقيقة ابنيه (…) و (…) المسماة (…) بأن صدمهما بالمركبة الآلية الموصوفة بالأوراق والمؤمن عليها لدى المدعى عليه، وقد أدين السائق جنائياً، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع له بصفته مبلغ ثلاثين ألف دينار تعويضاً عما أصاب ابنيه من ضرر معنوي، وقد قضت المحكمة بعدم جواز الدعوى لسبق الفصل فيها، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.4.14ف، وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدي قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.1.8ف، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.1.13ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وبيان ذلك:-

  1. أنه تأسس على أن مصلحة الطاعن بنفسه في الدعوىالسابقة والمائلة واحدة إذ أنه يعلم بما عسى أن يكون للقاصرين باعتبارهما تحت ولايته، في حين أنه يطالب في الدعوى الراهنة بالتعويض عما أصاب ابنيه القاصرين من ضرر أدبي وتختلف مصلحته في كل من الدعويين عنها في الأخرى.
  2. أنه قضى بسبق الفصل في الدعوى، في حين أن شروط القضاء بسبق الفصل وهي وحدة الخصوم والسبب والمحل – غير قائمة، ذلك أن الطاعن رفع الدعوى الأولى عن نفسه أما الدعوى الحالية فإنه رفعها بصفته وليا لابنيه القاصرين، ولكل ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذين النعيين في محلهما، ذلك أنه يشترط للقضاء بسبق الفصل اتحاد الدعويين: السابقة، والمدفوع فيها بذلك خصوماً و محلاً وسبباً، فإذا لم تتحدا في أي هذه الأمور لم يكن للدفع محل، وإذ كان يبين من الحكمين: الابتدائي، والمطعون فيه، أن الطاعن أقام دعواه السابقة أمام محكمة صرمان الجزئية للمطالبة بالتعويض عما لحق به شخصياً من ضرر، وأقام دعواه الحالية بصفته ولياً لابنيه القاصرين أي أنه أصيل في الأولى ونائب في الثانية، ولا تكون صفته في الدعويين واحدة ولا تتحقق فيهما وحدة الخصوم، ولا يصلح الحكم الصادر في الدعوى الأولى، ومن ثم سنداً للحكم بسبق الفصل في الدعوى الماثلة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى بسبق الفصل، فإنه يكون مخالفاً للقانون، بما يتعين معه نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.