طعن مدني رقم 161/ 45ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 161
- السنة القضائية: 45
- تاريخ الجلسة: 5 مايو 2003
طعن مدني رقم 161/ 45ق
خلاصة المبدأ
- المنازعة في بقاء الزوجة في منزل الزوجية بعد وفاة الزوج، تختص بنظرها المحكمة الابتدائية – أساس ذلك.
- عدم قبول الدعوى وفقا لأحكام القانون رقم 27/10 ق لا يشمل الطعن أمام المحكمة العليا أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقامت المطعون ضدها بصفتها مقدمة شرعية على أبناء ابنها الدعوى رقم 94/1498 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين قالت بياناً لها إن ابنها توفي وترك المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وفي سنة 1989ف تزوجت زوجته (الطاعنة الأولى بالطاعن الثاني، وبقي أبناء ابنها في كفالة جدهم حتى توفي، حيث أصبحت المطعون ضدها هي المقدمة الشرعية عليهم – وانتهت إلى طلب طرد الطاعنين من العقار مع دفع تعويض قدره عشرة آلاف دينار، وبتاريخ 1994.12.30ف قضت المحكمة بطرد الطاعنين من العقار وتسليمه للمطعون ضدها خالياً من الشواغل والأشخاص، مع إلزامهما بأن يدفعا لها بصفتها مبلغ ألفي دينار عما أصاب القصر من ضرر، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 41/545ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
“وهذا هو الحكم المطعون فيه ”
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1996.3.30ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1998.3.25ف، قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند إنابته، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1998.3.31 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.5.4ف أودع محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه مرفقاً بها سند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، عدم قبوله تنفيذاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 27، ورفضه واحتياطياً موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إنه عن شكل الطعن فإن رأي نيابة النقض في غير محله، ذلك أنه وإن كان ميعاد الطعن بالنقض هو ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه وكان لا يوجد ضمن مفردات الطعن ما يفيد إعلان ذلك الحكم – وأن الإعلان المودع حافظة مستندات الطاعنين يتعلق بالحكم الابتدائي الذي وإن كان يبدأ به ميعاد الطعن في الحكم بالاستئناف فإنه لا ينفتح بإجرائه ميعاد الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بما يتعين معه قبول الطعن شكلاً.
وحيث إن رأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن إعمالاً لحكم المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1427م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع، في غير محله، ذلك أن هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة في حكمها رقم 1 لسنة 46 ق أرست مبدأ مفاده: أن نص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1427م والتي تنص على أن (( تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذه )) لا يشمل الطعون المنظورة أمام المحكمة العليا وقت نفاذ القانون – فإنه لا مجال لتطبيق حكم تلك المادة على الطعن الماثل.
وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين:
- إن المحكمة كيفت الدعوى على أساس أن العقار يخص الزوج، وأن وجود الطاعنة الأولى مستمد من صفتها كحاضنة، والتي زالت بزواجها، والصحيح أن المنزل خصص لأسرة الزوج السابق للطاعنة، وأن وجودها مستمد من ذلك وليس من صفتها كحاضنة.
- إن موضوع المطالبة بالمنزل مؤسس على حقوق شرعية وهو مما يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية وليس الابتدائية.
وحيث إن النعي في وجهيه غير سديد، ذلك أنه – وإن كان صحيحاً أن المنزل قد خصص للزوج – المتوفى -، فإن الطاعنة الأولى تستمد حقها في البقاء به من علاقة الزوجية طالما كانت قائمة، وتستمد حقها في ذلك بعد وفاة زوجها ما دام حقها في حضانة وحفظ أبنائها منه قائماً وإذ كان يبين من مدونات الحكمين: المطعون فيه، والحكم المؤيد له، في أسبابه أن الطاعنة الأولى كانت تقيم في المنزل موضوع الدعوى بوصفها زوجة وحاضنة، وعند وفاة زوجها تزوجت بآخر ( الطاعن الثاني) فإن حقها في البقاء به يكون قد سقط بانفصام علاقة الزوجية السابقة بوفاة الزوج، ولا يقوم هذا الحق باعتبارها حاضنة لانتفائه بزواجها اللاحق، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعنين من أن الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحكمة الجزئية من حيث إن المادتين 46، 47 من قانون المرافعات حددتا حالات الاختصاص النهائي والابتدائي للمحكمة الجزئية في مواد الأحوال الشخصية، ولم ترد من بينهما المنازعة ( موضوع الدعوى ) وهي بقاء الزوجة في منزل الزوجية بعد وفاة الزوج وزواجها من آخر.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بطرد الطاعنين من العقار موضوع الدعوى لشغلهما له دون سند، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون بما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.