Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 – 1985 م من أول يناير 1981 م إلى 31 ديسمبر 1985 م

10 يناير 1981
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 – 1985 م من أول يناير 1981 م إلى 31 ديسمبر 1985 م

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية خلال دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1389 من وفاة الرسول الموافق 1980 م التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر 1390 من 27 وفاة الرسول الموافق 3 يناير 1981 م إلى غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 7 يناير 1981 م بشأن خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1981 / 1985 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
  • و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1979 م بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

تعتمد خطة التحول للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن الفترة من أول يناير 1981 م إلى آخر ديسمبر 1985 م والمقدرة تكاليفها بمبلغ 18,500,000  ثمانية عشر ألفاً وخمسمائة مليون دينار، وذلك على الوجه المبين بالجدول المرافق لهذا القانون.

المادة 2

يكون الإنفاق على برامج ومشروعات هذه الخطة خلال سنوات تنفيذها الخمس وفقاً لما يعتمد لكل سنة مالية على حده.

المادة 3

تغطي مصروفات الخطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون من موارد التنمية، وذلك على الوجه المبين بالمادة الرابعة من هذا القانون وطبقاً لما يخصص لهذا الغرض فى كل سنة مالية من سنوات الخطة.

المادة 4

يخصص من موارد التنمية مبلغ 18,500,000,000 د.ل ثمانية عشر ألفاً وخمسمائة مليون دينار للإنفاق منه على برامج ومشروعات خطة التحول الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة من أول يناير 1981 م الى آخر ديسمبر 1985 م، وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام وتعديلاته.

المادة 5

يجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة الارتباط أو التعاقد على تنفيذ المشروعات أو الأعمال التى يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية بما يجاوز الاعتمادات المالية المخصصة لها فى ميزانية التحول للسنة المالية التي يجرى خلالها الارتباط أو التعاقد، على أن يكون ذلك في حدود القيمة الاجمالية التقديرية التي تعتمدها اللجنة الشعبية العامة لهذه المشروعات أو الأعمال ولو تجاوزت القيمة الاجمالية التقديرية المقررة لها فى خطة التحول ولا يخل ذلك بالتزام الجهة المتعاقدة بأن يكون صرف النفقات المترتبة على الارتباط أو التعاقد في حدود الاعتمادات التي تدرج لتلك المشروعات أو الأعمال في ميزانية التحول.

المادة 6

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة دون غيرها النقل من مخصصات بند أو أكثر بأحد أبواب الخطة الى مخصصات بند أو أكثر بباب آخر بذات الخطة بشرط وجود وفر بالبنود المنقول منها.

المادة 7

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبار من أول يناير 1981 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 4 ربيع الأول 1390 و.ر
  • الموافق 10 يناير 1981 م

الجدول المرافق للقانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 – 1985 م من أول يناير 1981 م إلى 31 ديسمبر 1985 م

الباباسم القطاعمخصصات خطة التحول 81 – 1985 م
1الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي3,100,000,000
2الصناعات الخفيفة1,200,000,000
3الصناعات الثقيلة2,730,000,000
4النفط واستغلال الغاز300,000,000
5الكهرباء2,000,000,000
6التعليم والتربية1,000,000,000
7الإعلام والثقافة150,000,000
8القوى العاملة150,000,000
9الصحة560,000,000
10الضمان الاجتماعي130,000,000
11الرياضة الجماهيرية100,000,000
12الاسكان1,700,000,000
13المرافق1,300,000,000
14المواصلات والنقل البحرى2,100,000,000
15الاقتصاد500,000,000
16التخطيط80,000,000
18احتياطي المشاريع1,500,000,000
الاجمالي18,500,000,000