الجريدة الرسمية لسنة 1969 العدد 50 السنة السابعة
نشر في 31 ديسمبر 1969
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1969
- العدد: 50
- الترتيب السنوي: السنة السابعة
- سنة الاستقلال: التاسعة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1969 العدد 50 السنة السابعة
محتويات العدد
قرارات مجلس قيادة الثورة
قرارات مجلس الوزراء
- قرار بالموافقة للمؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي على التعاقد بطريق الممارسة.
- قرار بإعادة غابة القوارشة رقم 1 إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
- قرار بشأن الموافقة على صرف قيمة عقد توريد وتركيب أجهزة أشعة من ميزانية التنمية لسنة 1969 / 1970.
- قرار بشأن الموافقة على عقد شراء عدد من الأبقار الفريزيان اللازمة لوزارة الزراعة.
- قرار بندب مدير عام للبريد.
قرارات رئيس مجلس الوزراء
- قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المعهد القومى للإدارة العامة.
- قرار بتفويض مدير عام معرض طرابلس الدولي في مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس ادارة المعرض.
- قرار بشأن التفويض فى اختصاصات مجلس ادارة مدارس الفنون والصنائع الاسلامية.
- قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بتفويض وكيل وزارة المالية في بعض الاختصاصات.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الاقتصاد بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الاقتصاد.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 39 لسنة 1969م بإخضاع البطاريات الجافة لنظام تراخيص الاستيراد.
- قرار وزير المواصلات بشأن اعتماد رخص القيادة الصادرة من الدول العربية.
- قرار وزير الداخلية بتمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية.
- قرار وزير المالية بشأن تعيين مركز جمركي بمطار العدم.
إعلانات
- اعلان صادر عن مصرف ليبيا.
نشرت بأمر وزير العدل.
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.