أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بالموافقة على التعاقد بطريق الممارسة

نشر في

قرار بالموافقة على التعاقد بطريق الممارسة

مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 ذي القعدة 1383 ه الموافق 4 إبريل 1964م بلائحة المناقصات والمزايدات والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

قرر

مادة 1

يؤذن للمؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي في أن تشترى ما تقتضي الحاجة العاجلة شراءه من شتلات الأشجار المثمرة اللازمة لمشروعات التشجير وذلك في الحدود الآتية: –

  1. الشراء بطريق الممارسة من المشاتل الخارجية في حدود مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه.
  2. الشراء بالممارسة بطريق الاتفاق المباشر من المشاتل المحلية في حدود مبلغ اثني عشر ألف جنيه.

مادة 2 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 13 شوال 1389 ه 
  • الموافق 22 ديسمبر 1969 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.