قرار بندب مدير عام للبريد
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 8 ديسمبر 1969
- الرقم: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: البريد
قرار بندب مدير عام للبريد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م.
- و على اللائحة رقم 2 لسنة 1962م بشأن النقل والندب والاعارة وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات بمذكرته المؤرخة في 28 رمضان 1389ه الموافق 8 ديسمبر 1969 م.
قرر
مادة 1
يندب المهندس، مرعى رجب القنين، للقيام بأعمال مدير عام البريد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 28 رمضان 1389 ه
- الموافق 8 ديسمبر 1969م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 63 لسنة 2005 م بإنشاء الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 535 لسنة 1986 م بتحديد قيمة رأس مال الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قرار رقم 28 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 16 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 97 لسنة 1975 م في شأن تقديم قرض الى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 155 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروع إنشاء المجمع الهاتفي بشارع الزاوية – طرابلس
-
قانون رقم 7 لسنة 1972 م بشأن التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي
-
قانون رقم 90 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على وثائق المؤتمر السادس عشر للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في طوكيو 1969 م
-
قانون رقم 27 لسنة 1970 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى
-
قرار بالتنظيم الداخلي لمصلحة البريد والبرق والهاتف وتوزيع العمل بها
-
قانون رقم 9 لسنة 1962 م في شأن صندوق توفير البريد
-
قانون رقم 3 لسنة 1953 م قانون المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1953 م
اترك تعليقاً