أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الاقتصاد

نشر في

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الاقتصاد

وزير الاقتصاد.

  • بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة 2 والمادة 42 فقرة 2 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 رمضان 1389ه الموافق 15 نوفمبر 1969 م بتعديل بعض أحكام قرار تفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين.
  • وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات لجان شئون الموظفين.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين بوزارة الاقتصاد على النحو الآتى:

  1. السيد، محمد العارف البشتى وكيل وزارة الاقتصاد المنتدب – رئيساً 
  2. ممثل عن الإدارة العامة للخدمة المدنية – عضواً ونائباً للرئيس 
  3. السيد، محمود ماهر المستشار القانونى – عضواً 
  4. السيد، محمد صالح السوكني مدير عام إدارة الشئون العامة – عضواً 
  5. السيد، فتحى الصادق نائب مدير عام إدارة التجارة الداخلية – عضواً

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • على عميش
  • وزير الاقتصاد
  • صدر بطرابلس فى 12 شوال 1389ه
  • الموافق 21 ديسمبر 1969 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.