أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 1969 م بإخضاع البطاريات الجافة لنظام تراخيص الاستيراد

نشر في

قرار رقم 39 لسنة 1969 م بإخضاع البطاريات الجافة لنظام تراخيص الاستيراد

وزير الاقتصاد

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير.

قرر

مادة 1

تخضع البطاريات الجافة على اختلاف انواعها ومواصفاتها لنظام تراخيص الاستيراد.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • على عميش
  • وزير الاقتصاد
  • صدر في 15 شوال سنة 1389 ه
  • الموافق 24 ديسمبر 1969 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.