أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن الموافقة على عقد شراء عدد من الأبقار الفريزيان اللازمة لوزارة الزراعة

نشر في

قرار بشأن الموافقة على عقد شراء عدد من الأبقار الفريزيان اللازمة لوزارة الزراعة

مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 21 ذي القعدة 1383 ه الموافق 4 أبريل 1964 المعدل بقرارى مجلس الوزراء الصادرين في 1 ربيع الأول 1385ه الموافق 20 يوليو 1965 م و 20 ربيع الثاني 1385 ه الموافق 18 أغسطس 1965م.
  • وعلى مذكرة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم وز 415/26/4 المؤرخة في 24 شعبان 1389 ه الموافق 5 نوفمبر 1969م في شأن ماتم في شهر يوليه 1969 م من شراء عدد من أبقار الفريزيان من السيد/ مفتاح نصر شریعه.قيمتها حوالي 3200ج.ل.

قرر

مادة 1 

  1. ووفق على ماتم من التعاقد بطريق الاتفاق المباشر.بين الوكيل السابق لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبين السيد مفتاح نصر شريعة.لشراء ابقار الفريزيان اللازمة للوزارة منه.والبالغ عددها 16 بقرة ستة عشر.على أساس تحديد ثمن كل منها بما يساوى سعر استيرادها من الخارج منقوصاً منه مبلغ 17 ج.ل سبعة عشر جنيها ليبيا وهو ما يوازى مصاريف النقل والتأمين.ويبلغ مجموعة حوالی 3200ج.ل ثلاثة آلاف ومائتا جنيه ليبي.
  2. ويؤذن لوزارة الزراعة بأداء قيمة العقد المشار اليه الى البائع.

مادة 2 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القرار.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 24 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 5 نوفمبر 1969 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.