أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتفويض وكيل وزارة المالية في بعض الاختصاصات

نشر في

قرار بتفويض وكيل وزارة المالية في بعض الاختصاصات

رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1965 م بشأن التفويض في الاختصاصات.
  • وعلى اللائحة رقم 6 لسنة 1958 م بشأن إجازات الموظفين وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها.

قرر

مادة 1

يفوض وكيل وزارة المالية فى مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير.في لائحة أجازات الموظفين المشار اليها.وذلك بالنسبة الى موظفي وزارة المالية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
  • صدر في 19 شوال سنة 1389ه 
  • الموافق 28 ديسمبر سنة 1969م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.