أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن الموافقة على صرف قيمة عقد توريد وتركيب أجهزة أشعة من ميزانية التنمية لسنة 1970/ 1969

نشر في

قرار بشأن الموافقة على صرف قيمة عقد توريد وتركيب أجهزة أشعة من ميزانية التنمية لسنة 1970/ 1969

مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 ذي القعدة 1388ه الموافق 22 يناير 1969 م بالترخيص لوزارة الصحة بإجراء ممارسة مع شركة فيليبس لتوريد وتركيب أجهزة للأشعة بمبلغ قدره 90,589,600ج.ل.
  • وعلى مذكرة السيد/ وزير الصحة رقم 13924/4/3 المؤرخة في 24 رمضان 1389ه الموافق 4 ديسمبر 1969م بشأن إتمام تنفيذ العقد المبرم مع شركة فيليبس.
  • وطلب الموافقة على صرف قيمته إليها.

قرر

مادة 1 

ووفق على صرف مبلغ 90,589,600 ج.ل تسعون الفاً وخمسمائة وتسعة وثمانون جنيهاً وستمائة مليم.قيمة العقد المبرم بين وزارة الصحة وشركة فيليبس لتوريد وتركيب إلى عشر جهازاً للأشعة لمراكز ومستوصفات مكافحة الدرن.

على أن يدفع هذا المبلغ من الباب التاسع الصحة العامة بند 4 2 مكافحة السل على أن ينقل الى هذا البند من بند 5 الخدمات العلاجية والمراكز الصحية المختبرات والمخازن الطبية ما يكمل الفرق بين المبلغ المتوفر فيه.

وبين المبلغ المستحق للشركة.

وذلك على النحو المبين فى مذكرة السيد وزير الصحة رقم 3/ 13924/4 المشار إليها.

مادة 2

على وزراء المالية والتخطيط والصحة تنفيذ هذا القرار.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 12 شوال 1389 ه 
  • الموافق 21 ديسمبر 1969 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.