أدوات الوصول

Skip to main content

الطلب رقم 178/ 40ق

نشر في

الطلب رقم 178/ 40ق

خلاصة المبدأ

إعادة الدعوى الى الدائرة التي احالتها للفصل فيها لعدم توافر شروط الإحالة.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم ” 338 – 1992 أمام محكمة مصراته الابتدائية بصحيفة اعلنت للمطعون ضدهما بصفتيهما وآخرين قائلا فيها انه ابرم مع المطعون ضده الثاني عقد ايجار المحل التجارى رقم (2) الكائن بالدور الارضى بعمارة المنتجين بمصراته التزم فيه بدفع اجرة شهرية قدرها مائتا دينار وضمان مالي قدره خمسة الاف دينار ومقدم اجرة قدره اربعة الاف وثمانمائة دينار لمدة عامين اعتبارا من 1991/6/1 حسبما نص عليه فى العقد، واضاف ان حاجته الماسة إلى محل يزاول فيه عمله هى التى دعته الى ان يرضخ لشروط المدعى عليه ” الموجر” رغم كونها تعسفية ولم يكن في وسعه مناقشتها بل سلم بها مذعنا، وهو ما يحق له معه طلب تعديلها وفقا لمقتضيات العدالة طبقا لنص المادة (149) من القانون المدنى، وانتهى إلى طلب الحكم بتعديل عقد الايجار محل الدعوى والزام المدعى عليهم متضانين رد مبلغ الضمان والمتبقي من مقدم الاجرة بعد خصم المستحق منها قانونا عن المدة السابقة على رفع الدعوى وانقاص الاجرة المتفق عليها إلى الاجرة القانونية تبعا للاسعار السائدة ببلدية الخليج – فرع مصراته – وقدرها ثمانية وستون دينارا ومائة وستون درهما شهريا وتعديل تاريخ بداية سريان عقد الايجار بما يوافق تاريخ تسلم المحل وهو يوم 1991/9/11 والزام المدعى عليهم المصروفات، وقد قضت المحكمة بتعديل عقد الايجار محل الدعوى واعتباره منذ 1991/9/11 وتعديل قيمة الاجرة الشهرية إلى تسعة وستين دينارا وسيعة وثلاثين درهما من تاريخ بداية العقد 1991/9/11 وبالزام المناعي عليهم بصفاتهم متضامنين ان يدفعوا للمدعى مبلغ خمسة الاف دينار قيمة الضمان ومبلغ ثلاثة الاف وتسعمائة وواحد وسبعين دينارا وخمسمائة وستة وخمسين درهما متبقى مقدم الأجرة، والزمتهم المصروفات المناسبة ومقابل اتعاب المحاماة ورقضت ماعدا ذلك من الطلبات، وقضت محكمة استئناف مصراته في الاستئناف المرفوع من المطعون ضد الثاني امين نقابة البناء والتشيد فرع مصراته بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وبتاريخ 1993/8/3 قرر محامى الطاعن الطعن في الحكم بالنقض وضمن مذكرة اسبابه طعنه ضمن ما ضمنها النعي والتشيد على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لان الاستئناف مقام من امين نقابة البناء والتشيد فرع مصراته الذي لاصفة له ولا اهلية فى التقاضى، بل ان ذلك منوط بأمين النقابة العامة للبناء والتشييد دون غيره، وبجلسة 1997/6/21 قررت الدائرة المدنية الثانية احالة القضية الى دوائر المحكمة العليا مجتمعة للنظر في العدول عن مبدأ قانوني قرره حكم صادر في قضية الطعن الشرعى رقم 16/6 ق واحكام اخرى لاحقة له تقضى بأن الدفع بانعدام الصفة من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام المحكمة العليا إلى المبدأ الذي قررته أحكام أخرى لاحقة تقضى بأن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا، واعدت نيابة النقض مذكرة ظاهرت فيها الطاعن في نعيه ورأت أن رافع الاستئناف لا صفة له فى رفعه وان الدفع بانعدام الصفة يتعلق بالنظام العام وتجوز إثارته فى اى وقت وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وقد حددت النظر الطعن جلسة 1997/10/22، وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، واصرت النيابة على الرأي الوارد بمذكرتها، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، ثم حجزت الاصدار القرار فيها بجلسة اليوم.

الاسباب

حيث ان النزاع الذي استدعى احالة هذه القضية على المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة مرده نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لقبوله الاستئناف المرفوع من فرع نقابة البناء والتشييد بمصراته في حين أن فرع النقابة لم يمنح الشخصية الاعتبارية ولا يكون لامينه اهلية التقاضى وتمثيل الفرع امام القضاء، وهو نزاع على الاهلية ولا صلة له بالصفة، ولا يكون للخلاف حول تعلق الصفة بالنظام العام أو عدمه محل فى قضية الطعن المدنى المحالة، حيث لا يتوقف فيها على حسم هذا الأمر، وتضحى الإحالة على دوائر المحكمة العليا مجتمعة غير مقبولة.

 فلهذه الأسباب

قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة إعادة الدعوى إلى الدائرة المحالة منها للفصل فيها لعدم توافر شروط الاحالة.