أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن الجنائي رقم 59/107 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    107
  • السنة القضائية:
    59
  • تاريخ الجلسة:
    26 ديسمبر 2017

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 8 ربيع الآخر 1439ه الموافق 2017/12/26 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ:- رجب أبو راوي عقيل.” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة: أبوبكر محمد الع باني.: د.موسى الشتيوي النايض.:- عاشور نصر سالم.: عبد الله محمد أبورزيزه.وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ:- منصور حديد.ومسجل الدائرة السيد:- عبد الرؤوف محمد.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الجنائي رقم 59/107 ق

المقدم من/ 

النيابة العامة

ضد/

(………)

في الحكم الصادر من محكمة شمال بنغازي الابتدائية/ دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة، بتاريخ 2010/12/28 م في القضية رقم 2010/815- 2010/33 بعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفهية، و رأي نيابة النقض، والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه بتاريخ 2009/12/27 م شرطة العروبة:حصل على نفع غير مشروع لنفسه إضرارا بأخرين باستعمال طرق احتيالية وعلى النحو المبين بالأوراق.وقدمته إلى محكمة العروبة الجزئية دائرة الجنح والمخالفات، وطلبت منها معاقبته بمقتضى المادة 1/461 من قانون العقوبات، والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها بتاريخ 2010/4/5م غيابيا: بإدانة المتهم عما نسب إليه ومعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة خمسين دينارا وألزمته بالمصاريف..قرر المحكوم عليه الطعن على هذا الحكم بطريق المعارضة أمام المحكمة مصدرته وبتاريخ 2010/9/20 م قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

لم يرتض المحكوم عليه بالحكم الصادر فقرر استئنافه أمام محكمة شمال بنغازي الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة والتي قضت بتاريخ 2010/12/28 م حضوريا: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما نسب إليه. وهذا هو الحكم المطعون فيه

إجراءات الطعن

الإجراءات بتاريخ 2010/12/28م صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2012/2/13م حضر إلى قلم كتاب المحكمة مصدرته أحد أعضاء النيابة العامة وقرر لديه الطعن في الحكم بطريق النقض كما أودع لديه بنفس التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.

ونيابة النقض أودعت مذكرة برأيها القانوني في الطعن، خلصت فيه إلى عدم قبول الطعن شكلا، وفي حالة قبوله بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، والدائرة المختصة بفحص الطعن بعد أن قامت بذلك قررت إحالته إلى هذه الدائرة للفصل فيه، ومن بعد حددت جلسة 2017/8/22 م النظره، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2017/10/10 م ثم لجلسة 2017/10/31 م ثم لجلسة 2017/11/30  التي صادفت يوم عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم مع الإعلان.

الأسباب

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2010/12/28م وقرر أحد أعضاء النيابة العامة الطعن عليه بالنقض بتاريخ 2012/2/13م أي بعد مضي أكثر من سنة وشهرين من تاريخ صدوره، وكانت المادة 385 إجراءات جنائية تنص على أنه (( يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضوري…..إلخ )) وكان من المقرر أن ميعاد الطعن يمتد بعد سريانه إذا قام عذر قهري حال دون التقرير به في الميعاد، وكانت النيابة العامة” الطاعنة ” في مذكرة أسباب الطعن قد احتجت بقيام القوة القاهرة التي حالت بينها وبين التقرير بالطعن في الميعاد وهي ثورة السابع عشر من فبراير، وأن مقر المحكمة العليا ببنغازي قد تم حرقه بالكامل ولم يستأنف العمل إلا في أواخر شهر يناير 2012م، وحيث إن الأمر كذلك، وأنه ولئن كان ما تدعيه النيابة العامة ” الطاعنة ” بشأن حصول القوة القاهرة بسبب قيام ثورة السابع عشر من فبراير قد يكون صحيحة ولكن ليس في كل الأوقات ولا في كل الأماكن، مما يلقي على الطاعنة عبء إثبات ما يفيد حصول واستمرار القوة القاهرة إلى يوم تمكينها من رفع الطعن أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، وهو مالم تستطع إثباته، وأن القول بأن مقر المحكمة العليا ببنغازي تم حرقه، فإن ذلك لا علاقة له بالتقرير بالطعن بالنقض الذي يجب أن يكون أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، وهي محكمة شمال بنغازي الابتدائية بالنسبة للطعن محل البحث، وأن قولها باستمرار القوة القاهرة جاء مرسلا، ولم يقدم ما يفيد عدم تمكن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من مزاولة عملها حتى تاريخ التقرير بالطعن، وهو يوم2012/2/13 م، ومن ثم لا يجديها الاحتجاج بما لم تستطع إثباته، الأمر الذي يكون معه التقرير بالطعن قد تم بعد فوات الميعاد، ومن ثم يتعين عدم قبوله.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.

  • المسجل عبد الرؤوف محمد
  • المستشار رجب أبوراوي عقيل رئيس الدائرة