أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن المدني رقم 308/ 61 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    308
  • السنة القضائية:
    61
  • تاريخ الجلسة:
    31 ديسمبر 2017

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 13 ربيع الثاني 1439 ه الموافق 31.12.2017م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: احمد بشير بن موسى “رئيس الدائرة” وعضوية المستشارين الأساتذة: بشير سعد الزياني: مصطفى محمد المحلس: فتحي عبد السلام سعد عبد الحميد علي الزيادي وبحضور عضو النيابة بنيابة النقض الأستاذ: مصباح نصر الجدي ومسجل الدائرة السيد: أنس صالح عبد القادر

الملخص

أصدرت الحكم الآتي: في قضية الطعن المدني رقم 308/ 61 ق

المقدم من:

صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة بصفته تنوب عنه إدارة القضايا

ضد:

  1. (…) ويمثله المحامي عبد المنعم شعنان 
  2. الممثل القانوني لشركة الأشغال العامة طرابلس

 عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 20.3.2013 في الاستئنافين رقمي 466، 467 | 2011 بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

الوقائع 

أقام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن ورثة والده الدعوى رقم 143/ 2008 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الممثل القانوني لشركة الأشغال العامة طرابلس (المطعون ضده الثاني) قال بيانا لها إنه وبموجب عقد أبرم بين أمانة التعليم بشعبية طرابلس وبين جهاز الأعمال العامة بها لصيانة بعض المدارس، تعاقد هذا الأخير ( وهو سلف المدعى عليه ) مع مورثه لصيانة مدرستين بتكلفة قدرها ثلاثمائة وواحد وأربعون ألفا وستمائة وسبعة وأربعون دينارا وستمائة وثمانية وسبعون درهما، وقام بتنفيذ التزامه ولم يسدد له الجهاز مستحقاته وحرر له إقرارين بها، وانتهى المدعي إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتسديد أصل الدين، مع مبلغ مائتي ألف دينار تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي بسبب التأخير عن السداد، وبدفع قيمة الضمان البالغة 5% من إجمالي المشروع.وفي أثناء نظر الدعوى أدخل المدعى عليه الممثل القانوني لصندوق تصفية الشركات (الطاعن )، فقضت المحكمة بإلزامهما أن يدفعا للمدعي بصفته أصل الدين، ومبلغ عشرين ألف دينار تعويضا عن الضررين ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف رقم 466 | 2011 المرفوع من المحكوم عليه الأول بصفته، ورقم 467/ 2011 المرفوع من المحكوم عليه الثاني بصفته ( الطاعن) برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.( والحكم المتعلق باستئناف الطاعن هو محل الطعن )

إجراءات الطعن 

الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 20/ 3/ 2013، وأعلن بتاريخ 14/1/ 2014، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعن بصفته لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 12/ 2/ 2014 مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي.وبتاريخ 27/ 2/ 2014 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بتاريخ 25/ 2/ 2014.وبتاريخ 20/ 3/ 2014 أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه.وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي برفض الطعن، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.

الأسباب

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من إلزام الطاعن بسداد ما قضت به للمطعون ضده الأول بالرغم من تمتع الشركة المطعون ضدها الثانية بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 522/ 2007 بإعادة تنظيم شركات الأشغال العامة والخدمات وما يقتضيه ذلك أن تكون وحدها ذات الصفة في الدعوى دون الطاعن الذي لا صفة له فيها، بما يكون معه الحكم معيبا مستوجب النقض.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه يتعين على محكمة الموضوع متى ما أثير أمامها دفع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، أن تورده وترد عليه بما يكفي لطرحه إن هي قضت على خلافه، فإن هي لم ترد عليه أو كان ردها معيبا فإن حكمها يكون قاصر البيان متعين النقض.وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أورد دفعا للطاعن بصفته بما لا يخرج عما أبداه بسبب نعيه فردته المحكمة مصدرته بقولها ” أما عن الدفع الذي دفع به محامي الجهات الإدارية..أن إدخال صندوق تصفية الشركات والأجهزة المنحلة في الدعوى كان على غير أساس من القانون فهذا الدفع في غير محله، وذلك أن الصندوق قد ألت إليه جميع أموال الشركات، ولم يقم بجرد أموالها فهذا شأنه، فضلا على أن المشرع قد نص في القرار رقم 522/ 1475 وير بشأن إعادة تنظيم شركات الأشغال والخدمات العامة على مسئولية المستأنف في الاستئناف المضموم (صندوق تصفية الشركات والأجهزة المنحلة ) وبالتالي فإن الحكم بإدخاله في الدعوى قد طبق صحيح القانون…وحيث إن الحكم المستأنف قد جاء واضحا وجليا وموافقة لصحيح القانون، وأن أسبابه كافية للنتيجة التي انتهى إليها في منطوقه، وأن المحكمة تعتمد هذه الأسباب وتحيل إليها “.ويبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أورد ردا على الدفع قوله ” وحيث إن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 522/ 1475 وير نص في المادة السابعة منه على أنه “لا تسأل شركات الأشغال العامة عن التزامات الشركات التي حلت محلها إلا في حدود ما آل إليها من مبالغ نقدية، فإذا تجاوزت قيمة الالتزامات هذا الحد، يتم إحالة الزائد منها لصندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وحيث إنه إزاء هذه القرارات المتلاحقة، فإن المدعى عليه والمدخل تكون لهما الصفة في الدعوى “.لما كان ذلك، وكان القرار رقم 104/ 2007 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 28/ 2/ 2007 بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة قد نص في مادته الثالثة على أن ” يختص الصندوق بتسوية الالتزامات المالية السابقة على الشركات العامة والأجهزة المنحلة التابعة للقطاعات العامة والشعبيات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة بما في ذلك التابعة للشعب المسلح وتصفيتها وفق ما تظهره حساباتها، بما في ذلك تسوية الالتزامات غير المشمولة بالتمليك المترتبة على تنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية، وله على وجه الخصوص القيام بالآتي:

أ- الإشراف المباشر على أعمال لجان التصفية ومتابعة إعداد ميزانياتها وقفل حساباتها ومتابعة فحصها ومراجعتها من جهات الرقابة المختصة وشطب أشكالها القانونية من السجل التجاري، ومتابعة القضايا المرفوعة من أو على الشركات العامة والأجهزة المنحلة.

ب – مراجعة وتدقيق وتسوية الالتزامات التي في ذمة الشركات العامة والأجهزة المنحلة المبينة بالكشف المرفق.

وكذلك التزامات الشركات العامة والأجهزة المنحلة الأخرى التي تقرر اللجنة الشعبية العامة إسنادها إلى الصندوق “، فإن مقتضى ذلك أن تحديد توافر صفة للطاعن في الدعوى الماثلة مناطه ورود اسم الشركة المطعون ضدها الثانية ضمن الكشف المرفق بالقرار رقم 104/ 2007 المنوه عنه أو في قرار آخر ينص فيه على حلها وإلحاقها بغيرها مما أسند إلى الطاعن بتسوية التزاماتها، وهو ما لم تبرزه المحكمة المطعون في قضائها، كما وأن محكمة أول درجة قد اكتفت بمجرد سرد المادة السابعة من القرار الأخير – التي نصت على أن لا تسأل شركات الأشغال العامة عن التزامات الشركات التي حلت محلها إلا في حدود ما آل إليها من مبالغ نقدية، فإذا تجاوزت قيمة الالتزامات هذا الحد، يتم إحالة الزائد منها لصندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها – دون أن تدلل هي الأخرى بما يفيد أن ما يطالب بها المطعون ضده الأول من مستحقات كانت تجاوز ما آل إلى الشركة المطعون ضدها الثانية من مبالغ نقدية من سلفها المدين، الأمر الذي يضحي معه ما أورده حكم المحكمتين لا تعدو أن تكون أقوالا مرسلة لا تصلح ردا للدفع وطرح سبب النعي، ذلك أنهما لم يناقشا دفاع الطاعن على ضوء ما ورد في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القرار رقم 104/ 2007 والمادة السابعة من القرار رقم 522/ 2007 سالفي الذكر، والذين حدد أولهما الشركات العامة والأجهزة المنحلة الخاضعة لأحكامه، واشترط ثانيهما لالتزام الصندوق بتسوية ما على تلك الشركات والأجهزة من التزامات بتجاوزها لما آل إليها من نقود عن التي أحلت محلها، وهو ما يصمهما بعيب القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ويتعين من ثم نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

الحكم

فلهذه الأسباب ( حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهما المصاريف.المستشار

  • المستشار أحمد بشير بن موسى رئيس الدائرة.
  • المستشار بشير سعد الزياني.
  • المستشار مصطفى امحمد المحلس.
  • المستشار فتحي عبد السلام سعد
  • المستشار عبد الحميد علي الزيادي
  • مسجل الدائرة أنس صالح عبد القادر.