أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 930/ 57ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 930
  • السنة القضائية: 57
  • تاريخ الجلسة: 27 مايو 2014

طعن مدني رقم 930/ 57ق

خلاصة المبدأ

التعويض عن سحب بنادق الصيد – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم أمام محكمة الخمس الابتدائية الدعوى رقم 304 لسنة 2009 بصحيفة اختصموا فيها الطاعنين بصفاتهم جاء فيها: أنهم يملكون بنادق صيد بموجب تراخيص من جهة الاختصاص وخلال عامي 1992، 1993 طلب منهم تسليمها إلى مراكز الشرطة ومنذ ذلك التاريخ لم يستعيدوها أو يعوضوا عنها، وخلصوا إلى طلب إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لكل مدع عشرين ألف دينار جبراً لما أصابه من ضرر مادي ومعنوي. فقضت المحكمة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، فاستأنفه المطعون ضدهم أمام محكمة استئناف مصراته التي قضت بقبول الاستئناف شكلا. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا لكل واحد من المستأنفين خمسة آلاف دينار تعويضاً شاملاً عما لحقه من ضرر جراء سحب بندقيته

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 9. 2. 2010 وأعلن في 2010.2.22 وبتاريخ 23. 3. 2010 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعنين بصفاتهم لدى قلم كتاب المحكمة العليا وأودع مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وبتاريخ 15. 4. 2010 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم – ورثة (..) في 11. 4. 2010 كما أودع بتاريخ 17. 4. 2010 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم الثالث والرابع والسابع وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثاني والثامن والتاسع والعاشر لبطلان الإعلان وقبوله شكلا بالنسبة للباقين وفي الموضوع برفضه. وفي جلسة نظر الطعن تمسكت برايها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن رأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثاني والتاسع والعاشر في محله. ذلك أن المادة 344 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى الخصوم الذين وجه إليهم الطعن خلال الخمسة عشر يوما التالية للتقرير به وإلا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ومؤدى ذلك أن إعلان الطعن في الميعاد من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على عدم مراعاتها بطلان الطعن ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم المذكورين لم يتم إعلانهم بالطعن إذ أن محاضر الإعلان خلت من أسمائهم وحتى من ذكر ترتيبهم وفق الوارد بمذكرة أسباب الطعن وإنما اكتفى القائم بالإعلان بذكر عبارة ( لقد انتقلت إلى حيث إقامة المطلوب إعلانه ولم أجده ولم أجد من يستلم نيابة عنه ) ثم سلم الإعلان إلى مركز الشرطة مقررا إرساله كتابا بالبريد المسجل فإن الإعلان على النحو السالف وقع باطلا ويكون الطعن بالنسبة لهم من ثم غير مستوف للشكل المقرر قانونا ويتعين عدم قبوله.

وحيث إنه بالنسبة لإعلان المطعون ضدهم ورثة (..) فإنه ولئن كانت المادة 12 من قانون المرافعات قد أجازت تسليم الإعلان لغير المعلن إليه إلا أنها اشترطت لذلك ألا يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه. وحيث إن الثابت من محضر إعلان الطعن إلى الورثة المذكورين أن المحضر قام بتسليمه إلى أحدهم وهو المدعو (..) عن نفسه وعن باقي الورثة بعد أن أقر بأنه يساكنهم دون أن يثبت المحضر أنه لم يجدهم بمحل إقامتهم ودون أن يثبت أن من تسلم الإعلان وكيلا ‏ عنهم فإن إعلانهم على هذا النحو يكون باطلا. وحيث إنه وإن كان إعلان المطعون ضده (..) وقع صحيحاً إلا أنه لما كان موضوع الطعن يتعلق بالتعويض المقضي به لجميع الورثة ولم يحدد الحكم نصيب كل واحد منهم فيه فإن الموضوع يكون غير قابل للتجزئة وبالتالي فإن بطلان الطعن بالنسبة للورثة الآخرين غيره يستتبع بطلانه بالنسبة له، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لهم جميعاً.

وحيث إنه فيما عدا ذلك فقد استوفى الطعن شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبيان ذلك:-

  1. إنه قضى بتعويض للمطعون ضدهم رغم أن قرار السحب كان مشروعاً وتملك جهة الإدارة إصداره استنادا على القانون رقم 29 لسنة 1423م الذي لم ينص على التعويض في حالة سحب الترخيص الذي بمقتضاه يتم سحب السلاح أيضاً وهو ما ينفي عن جهة الإدارة الخطأ الموجب للتعويض.
  2. إنه قضى بتعويض عن الضررين المادي والمعنوي دون بيان لعناصر الضرر المادي الذي يجب التحققه الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وهو ما لم يدلل عليه ولذلك يكون معيبا مستوجب النقض.

وحيث إن النعي في سببيه غير سديد: ذلك أنه ولئن كان يجوز لجهة الإدارة إصدار أمر بتسليم سلاح اوسحبه لأسباب تقدرها، إلا أن ذلك – وفي غير حالات المصادرة القضائية – لا يحول دون مطالبة مالكه الشرعي بتعويض عادل، ليس على أساس المسئولية التقصيرية وإنما استنادا إلى قاعدة عامة مردها المادة 814 من القانون المدني، التي تنص على أنه (( لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل ))، ولأن سلاح الصيد المرخص هو في ذاته مال منقول يصلح لأن يكون محلا لحق ملكية خاصة تتحقق بفقدها خسارة مادية فإن لم تحدد جهة الإدارة في قرارها مبلغ التعويض المستحق أمكن اللجؤ إلى القضاء للمطالبة بتقديره والزامها به، دونما حاجة للبحث فيما مدى توافر مسئوليتها التقصيرية من عدمها لأن هذا الالتزام مصدره القانون، وحسب قاضي الموضوع أن يورد في حكمه من الأسس والعناصر ما يبرر ما انتهى إليه من تقدير مناسب، مستهدياً بنص المادتين 224 و 225 من القانون المدني.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر – بعد أن أثبت واقعة تسليم المطعون ضدهم سلاحهم دون أن يتم تعويضهم عنه – مبلغ التعويض الذي راه مناسباً لجبر ما لحق بهم من أضرار مادية تمثلت فيما أنفقوه ثمنا لشراء السلاح ومقابل إجراءات الترخيص وما بذلوه من جهد ووقت في سبيل ذلك، وأخرى معنوية لما أصابهم من أسى وحزن لحرمانهم من ملكهم، فإنه بذلك لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو شابه قصور في التسبيب، بما يكون معه الطعن غير قائم على أساس، متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم: الأول والثاني والسادس والثامن والتاسع والعاشر، وبقبوله شكلا بالنسبة للباقين، وفي الموضوع برفضه.