أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعنين المدنيين رقمي 740، 757/ 57ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    740
  • السنة القضائية:
    59
  • تاريخ الجلسة:
    13 مايو 2014

قضية الطعنين المدنيين رقمي 740، 757/ 57ق

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 14 رجب 1435هـ الموافق 13.5.2014 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس

الحضور

 برئاسة المستشار الأستاذ: فرج احمد معروف.” رئيس الدائرة “| وعضوية المستشارين الأساتذة: أحمد بشير موسی، نعيمة عمر البلعزي.توفيق حسن الكردي، بشیر سعد الزياني.وبحضور عضو النيابة بنيابة النقض الأستاذ: مصطفي محمد المحلس.ومسجل الدائرة السيد: أنس صالح عبد القادر.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعنين المدنيين رقمي 740 577 ق – 757/57 ق

 أولا: الطعن المدني رقم 740/ 57 ق

المقدم من: الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين بصفته.تنوب عنه إدارة القضايا

ضد:

  1. (…) عن نفسها وبصفتها.
  2.  الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء بصفته.
  3. مدير إدارة توزيع المنطقة الوسطى بالشركة العامة للكهرباء.

 يمثل المطعون ضده الثاني المحامي/ عبد العاطي سلامة.

 ثانيا:- الطعن المدني رقم 757/ 57 ق

المقدم من: الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء بصفته.يمثله المحامي/ عبد العاطي سلامة.

ضد:

(…) عن نفسها وبصفتها 

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف مصراته بتاريخ 28.12.2009 م في الاستئنافين رقمي 83 – 175/ 2008 م.بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية و رأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

الوقائع 

أقامت المطعون ضدها (…) عن نفسها وبصفتها مقدمة شرعية على ابنها القاصر الدعوى رقم 1410 لسنة 2006 أمام محكمة مصراته الابتدائية، مختصمة الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء بصفته ومدير فرعه، وآخرين ( جهات إدارية عامة ) قالت شرحا لها: إنه بتاريخ 21.8.2002 بينما كان مورثها زوجها الذي هو والد ابنها القاصر – راكبا على متن سيارة تابعة للشركة العامة للكهرباء إذ تعرض لحادث ناتج عن سرعة وإهمال سائقها أدى إلى وفاته، مما ألحق بالمطعون ضدها وأبنها أضرار مادية ومعنوية، وقد دين السائق – التابع الى الشركة المذكورة – جنائيا، بما تكون معه الجهة المتبوعة له مسئولة عن خطئه، كما أن الطريق بها منعطف وخلت من وجود أي إشارات أو علامات مرورية تنبه عن ذلك، بما تكون معه الجهات العامة المدعى عليها هي الأخرى مسؤولة عن حصول الضرر ومن ثم التعويض عنه.وانتهت إلى طلب الحكم لها عن نفسها وبصفتها بمبلغ مائتين وخمسين ألف دينار تعويضا عن الضررین.وأثناء نظر الدعوى قام الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء، بإدخال الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين خصما فيها، للحكم عليه بما عسى أن يحكم به فيها وأودع صورة ضوئية من وثيقة تأمين المركبة الآلية المشكلة للحادث.والمحكمة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم من الأول إلى الرابع ( الجهات الإدارية ) وكذلك المدعى عليه السابع ( الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين المدخل ) لعدم الصفة، وبإلزام الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء ومدير إدارة توزيع المنطقة الوسطى بذات الشركة بأن يدفعا للمدعية عن نفسها وبصفتها مبلغ ثلاثين ألف دينار، تعويضا عما لحقها من أضرار، وبرفض ماعدا ذلك من طلبات.وقضت محكمة استئناف مصراته في موضوع الاستئنافين رقمي 83 لسنة 2008 ( المرفوع من المطعون ضدها (…) عن نفسها وبصفتها ) و15 لسنة 2008 ( المرفوع من الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء بصفته ) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين، و بقبولها بالنسبة له، وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به على الشركة العامة للكهرباء ومدير فرعها، وذلك بإلزامهما مع الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين بأن يدفعوا للمطعون ضدها (…) مبلغ خمسة وأربعين ألف دينار، على أن تدفع منه شركة ليبيا للتأمين مبلغ اثني عشر ألفا ومائة وثمانية وعشرين دينارا، في حدود السقف المحدد بالقرار رقم 213 لسنة 2003، ويدفع الباقي من قبل الشركة العامة للكهرباء ومدير فرعها، وبرفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه).

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 28.12.2009، وأعلن إلى الطاعنين ( الممثل القانوني الشركة ليبيا للتأمين، والممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء بتاريخ 2010.2.3.وبتاريخ 2010.2.28 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بموجب الطعن رقم 740 لسنة 57 ق نيابة عن الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين بصفته، بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم ومودعا الكفالة وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ضمن حافظة مستندات وفي يومي 7، و 27 من شهر 3.2010 أودع أصل ورقتي إعلان الطعن، معلنا إلى الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء في 4.3.2010، وإلى المطعون ضدها (….) في 2010.3.21.وبتاريخ 20.3.2010 أودع محامي المطعون ضدهما ( الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء ومدير فرعه ) حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، لأن قرار الإنابة الاتفاقية الصادر إلى إدارة القضايا لصالح الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين لم يحدد نطاق تلك الإنابة، وعما إذا كانت تشمل الطعن بالنقض من عدمه.وبتاريخ 2010.3.1 قرر محامي الطاعن بصفته ( الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء ) الطعن بالنقض المدني رقم 757 لسنة 57 ق، بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددة الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ضمن حافظة مستندات.وبتاريخ

2010.3.9أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها (…) بتاريخ 2010.3.4 أودعت نيابة النقض ( في الطعنين ) مذكرتين بالرأي: انتهت فيهما إلى قبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا، وفي الجلسة المحددة لنظرهما أصرت على رأيها.

والمحكمة قررت ضم الطعن المدني رقم 757 لسنة 57 ق إلى الطعن المدني رقم 740 لسنة 57 ق لوحدة الخصوم والموضوع، ليصدر فيهما حكم واحد، وحجزهما للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب 

حيث إنه عن شكل الطعن رقم 740 لسنة 57 ق فإن ما دفع به محامي الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء بصفته المتعلق بعدم قبول الطعن المرفوع من الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين لرفعه من غير ذي صفة مردود: ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا تنص على أنه (( ويجوز أن تنوب إدارة قضايا الحكومة عن الشركات أو المنشآت التي تملك الدولة رأس مالها كله أو غالبيته وغيرها من الجهات الخاضعة لإدارة الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وذلك بقرار من وزير العدل يصدر بموافقة الشركة أو المنشأة أو الجهة المذكورة.)) ومفاد ذلك أنه يلزم لتوافر صفة إدارة القضايا في الإنابة عن الشركات العامة صدور قرار من وزير العدل، وحيث إن الثابت من قرار وزير العدل رقم 688 لسنة 1976 بإنابة إدارة القضايا عن شركة ليبيا للتأمين أنه نص في مادته الأولى على أن تنوب إدارة القضايا عن شركة ليبيا للتأمين فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وبمقتضى هذا القرار تتولى إدارة القضايا متابعة قضايا شركة ليبيا للتأمين في كافة مراحل التقاضي، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، وهو ما يتسع ليشمل الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدر في تلك الدعاوى، وبذلك تتحقق صفة إدارة القضايا في رفع الطعن الماثل.

وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما المقررة قانونا فإنهما يكونان مقبولين شكلا.وحيث ينعى الطاعن بصفته ( الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين ) على الحكم المطعون فيه: في الطعن المدني رقم 740 لسنة 57 ق، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيان ذلك: 1- إنه قضى بإلزام الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين بدفع المبلغ المقضي به استنادا إلى صورة ضوئية لوثيقة التأمين الإجباري عن المركبة الآلية المشكلة للحادث، مع أن الصورة الضوئية لا حجية لها، ما لم يتم مضاهاتها بالأصل.( 2- إنه قضى بدفع المبلغ المحكوم به، رغم سقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري، ذلك أن الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 24.5.2003 قد أصبح نهائيا، وأن الدعوى لم ترفع على الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين إلا بتاريخ 29.5.2007.3- إنه قضى بمسئولية شركة ليبيا للتأمين، رغم أن المطعون ضدها أسست دعواها على المسئولية التقصيرية لا العقدية، مع أنه لا يجوز الجمع بين المسؤوليتين التقصيرية والعقدية، الاختلاف أساس كل منهما عن الأخرى.كما أن الطاعن ( الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء ) ينعى في طعنه رقم 757 لسنة 57 ق على الحكم المطعون فيه: مخالفة القانون والقصور في التسبيب من وجهين: الأول: إنه قضى بإلزام الطاعن بصفته بدفع جزء من مبلغ التعويض المقضي به إلى جانب الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين، رغم ثبوت مسئولية هذا الأخير عن التعويض، باعتبار أن المركبة الآلية المشكلة للحادث مؤمنة لديه، وأنه وفق نص المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبات الآلية المؤمنة، الذي هو نص خاص، بما كان يتعين معه على المحكمة المطعون في قضائها أن تقضي بالتعويض وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 213 لسنة 2003 ضد شركة ليبيا للتأمين، دون غيرها، لأن المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 المشار إليه تحمل المؤمن وحده تغطية المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة دون غيره.الثاني: إنه ومن قبله الحكم الإبتدائي جاءا خلوا من بيان عناصر الضرر المعوض عنه.ولكل لذلك فإن الحكم يكون معيبا متعين النقض.وحيث إنه عن الطعن المدني رقم 740 لسنة 57 ق: فإن السبب الأول للطعن غير سديد: ذلك أن المادة 379/ 2 من القانون المدني تنص على أنه: (( وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.)).ومفاد ذلك أنه إذا تمت مراجعة الصورة على الأصل وتبين مطابقتها له كانت لها حجية الأصل.وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرته كانت قد أصدرت حكما تمهیدیا بندب أحد خبراء الجدول، الذي انتقل إلى مكتب شركة ليبيا للتأمين بسوق الجمعة – مصدر الوثيقة – وأطلع على أصلها، وأودع تقريره رقم 83 لسنة 2008 الذي بين فيه أن المركبة الآلية المشكلة للحادث مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة بموجب الوثيقة رقم 6179581 وهي سارية المفعول من ظهر يوم 1.11.2001 إلى ظهر

11.1.2002 ولما كانت وقائع الدعوى أوضحت أن الحادث حصل بتاريخ 21.8.2002، أي أثناء سريان وثيقة التأمين، فإن صورة الوثيقة المقدمة من الشركة العامة للكهرباء بعد ثبوت مطابقتها للأصل تكون لها ذات حجيته، بما يتعين معه طرح هذا السبب من النعي.وحيث إن النعي في سببه الثاني مردود: ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على الطاعن تقديم الدليل على صحة نعيه وإلا كان النعي مرسلا غير مقبول، كما أستقر قضاؤها أيضا على أن الأصل أن الحكم صحيح في إسناده ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.لما كان ذلك، وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تقديم الطاعن للحكم الجنائي أو ما يفيد صيرورته نهائيا في تاريخ معين حتى تحسب منه مدة التقادم، وأنه اكتفى بالقول إن الحكم صدر بتاريخ 24.5.2003 وأصبح نهائيا، وكان الحكم المطعون فيه رد الدفع بالتقادم الثلاثي بقوله: (( إن الدعوى رفعت أصلا في الزمن المحدد، وأن إدخال شركة ليبيا للتأمين من قبل الشركة العامة للكهرباء لا يتقيد بالتقادم الثلاثي، لأن ذلك دعوى حلول بموجب العقد الذي بين الشركتين.))، فإن ما أثبته الحكم وتقريره أن الدعوى رفعت في الميعاد المحدد – أيا كان وجه الرأي فيما ذهب إليه من عدم انطباق التقادم الثلاثي – مع عدم تقديم الطاعن خلاف ذلك يكفي الحمل قضائه، بما يغدو معه النعي غير قائم على أساس.وحيث إن السبب الثالث للنعي في غير محله: ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 177 من القانون المدني تنص على أنه: (( يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.))وتنص المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2003 على أنه (( يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث المركبات إذا وقعت في ليبيا بقيمة تضع أمانة اللجنة الشعبية العامة أسس وضوابط تحديدها…)).ولما كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها (..) عن نفسها وبصفتها أقامتها ضد متبوع محدث الضرر، للمطالبة بتعويض عما لحقها من أضرار جراء وفاة مورثها، وأن المدعى عليه ( الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء ) أدخل الطاعن بصفته ( الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين ) خصما كمدعى عليه في الدعوى بناء على وثيقة التأمين الإجباري للمركبة الآلية أداة الحادث، بحيث أصبح للمدعية مدينان بالحق المدعى به، كل منهما مدين بسبب مختلف عن الآخر، فمتبوع محدث الضرر مدين على أساس المسئولية التقصيرية بحكم

مسئوليته عن أخطاء تابعة طبقا لنص المادتين: 166 و 177 من القانون المدني، والمؤمن مدين على أساس المسؤولية العقدية طبقا لأحكام عقد التأمين المبرم بينه وبين المؤمن له، بما يكون معه التزام كل منهما يستند إلى مصدر مختلف عن الآخر، الأمر الذي لا يسوغ معه القول بأن هناك جمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية، ويتعين بالتالي الالتفات عن هذا السبب من النعي.وحيث إنه عن الطعن رقم 757 لسنة 57 ق:.فإن النعي في سببه الأول غير سديد: ذلك أن التعويض الذي هو جزاء المسئولية، عقدية كانت أم تقصيرية، إنما شرع لجبر الضرر على النحو الذي يقدره القاضي على هتي نص المادتين: 224 و 225 من القانون المدني، بحيث يكون متكافئا مع الضرر ويقدر بقدره دون إسراف أو تقتير، وأنه في حالة وجود عقد تأمين عن الضرر – اشتراط لمصلحة الغير – يصبح للمضرور من عمل غير مشروع عند اختصام المؤمن إلى جانب المسئول عن الضرر مدينان بالتعويض المستحق له، هما المسئول عن الضرر – المؤمن له – وهو مدين طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية، والمؤمن وهو مدين بموجب أحكام عقد التأمين، وأنه ولئن كان

لا يجوز للمضرور أن يستوفي حقه منهما معا عن دين واحد، إلا أنه إذا لم يستوف كامل حقه من المؤمن لعدم كفاية مبلغ التأمين رجع بالباقي على المؤمن له المسئول عن الضرر طبقا للقواعد العامة ووفق مفهوم الفقرة الثالثة من المادة: 779 من القانون المدني التي تنص على أنه: (( وتقع المصاريف التي يتطلبها الدفاع في القضية التي يرفعها الطرف المتضرر ضد المؤمن له على عاتق المؤمن لغاية المبلغ المؤمن عليه، ومع ذلك إذا أستحق المضرور مبلغا يزيد على المبلغ الأصلي المؤمن عليه فتقسم تكاليف الدعوى بين المؤمن والمؤمن له بنسبة مصلحته.))وحيث إنه وإن كان هذا النص ورد في شأن مصاريف المؤمن له التي لا يغطيها عقد التأمين، إلا أنه يتسع للدلالة على أن المضرور قد يستحق زيادة على المبلغ المغطى تأمينيا، بما لا يسوغ معه القول إن المضرور يتحمل وحده غبن عدم اقتضائه کامل حقه الجابر للضرر المجرد أن المشرع وضع سقفا لقيمة التعويض الملزم به المؤمن.لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين مسئولية المؤمن بناء على عقد التأمين المبرم بينه وبين المؤمن له، ثم مسئولية هذا الأخير بناء على خطأ تابعه وعند تقديره للتعويض المستحق للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها تبين له أن القيمة الملزم بها المؤمن المحددة طبقا للقرار رقم 213 لسنة 2003 لا تكفي لجبر الضرر المعوض عنه فقدر لها المبلغ الذي رأى أنه جابر له، وألزم المؤمن بأن يدفع منه مبلغا في حدود السقف المحدد بالقرار المذكور وألزم الشركة المؤمن لها بباقي القيمة باعتبارها المسؤولة عن تعويض ما أحدثه تابعها بخطئه من ضرر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.وحيث إن السبب الأخير للنعي في غير محله: ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير قيمة التعويض الجابر للضرر موكول إلى قاضى الموضوع دون معقب، متى ضمن حكمه بيانا بالعناصر التي اتخذها أساسا لتقديره، وبين كيفية وصوله إلى هذا التقدير من واقع ظروف الدعوى ومستنداتها.و لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتقدير قيمة التعويض المقضي به على أن المطعون ضدها: فقدت زوجها وهي صغيرة السن، وأصبحت تعول أبنها الصغير بعد موت والده وهو في ريعان الشباب، الذي كان يؤنسها ويؤنس وحشتها ويسد حاجتها من نفقة وأنس، وبفقده صارت وحيدة فارغة الفؤاد تتكفف أيدي المحسنين، وأن مال الدنيا لا يغني المدعية وأبنها عن سعادتهما وفرحتهما بعائلهما ساعة من نهار.فإن ما أورده الحكم على النحو السالف بيانه يكفي بيانا لأسس وعناصر التعويض المقضي به، بما يكون معه النعي مجرد مجادلة موضوعية فيما كونت منه محكمة الموضوع معتقدها.وحيث إنه بناء على ما تقدم يضحى الطعنان غیر قائمين على أساس متعين رفضهما.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع برفضهما، وإلزام الطاعنين بصفتيهما المصاريف. 

  • المستشار فرج أحمد معروف رئيس الدائرة.
  • المستشار أحمد بشير موسى.
  • المستشار نعيمة عمر البلعزي.
  • المستشار توفيق حسن الكردي.
  • المستشار بشير سعد الزياني.
  •  المستشار أنس صالح عبد القادر.

ملاحظة:.نطق بهذا الحكم من الهيئة المنعقدة من الأساتذة المستشارين:

  • فرج احمد معروف رئيس الدائرة.
  •  احمد بشير موسى.
  • محمد القمودي الحافي.
  • نعيمة عمر البلعزي.
  •  بشير سعد الزياني.