Skip to main content

طعن مدني رقم 86-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 86
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 6 أبريل 2002

طعن مدني رقم 86-45 ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في دعاوى القسمة – أساسه.

الحكم 

الوقائع

تخلص الواقعة في أن الطاعن عن نفسه وبصفته وآخر أقاما الدعوى رقم 439/94 أمام محكمة باب بن غشير الجزئية بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضدهما قائلين فيها إنهما والمدعى عليه الأول يملكون على الشيوع قطعة الأرض المبينة بالصحيفة وقطعا أخرى وقد اتفق الخصوم وغيرهم على قسمة العقارات وحرر محضر بذلك، وبقيت القطعة المرموز إليها بحرف –د- محل خلاف بينهم، وانتهيا إلى طلب الحكم بتحديد نصيبهما فيها وقسمته وفرزه وعدم اتخاذ أي إجراء عقاري بالبيع والتسجيل من قبل المدعى عليه الثاني، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وقضت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية في الاستئناف المرفوع من المدعيين بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 17-11-1997 ف، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 18-1-1998 ف نيابة عنه مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الجزئي وحافظة مستندات، وبتاريخ 24-1-1998 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بتاريخي 21،22-1-1998 ف، وبتاريخ 19-2-1998 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رد على أسباب الطعن مشفوعة بسند وكالته عنه وحافظة مستندات، وضمن مذكرته الدفع بعدم جواز الطعن لكونه وارداً على غير الحالات الجائز فيها، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن واحتياطياً بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث انه عن شكل الطعن، فإن ما دفع به المطعون ضده الأول من عدم جواز الطعن في محله، ذلك انه يبين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الدعوى الصادرين فيها رفعت بإنهاء حالة الشيوع في العقار محلها وفرز نصيب المدعين فيه، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية في قضية استئناف حكم جزئي في دعوى قسمة، ولا تندرج ضمن الحالات التي يجوز الطعن فيها بالنقض طبقا لنص المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بموجب القانون رقم 18 لسنة 1989، ويتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وإلزام الطاعنين المصروفات.