أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 80/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 51
  • السنة القضائية: 80
  • تاريخ الجلسة: 7 نوفمبر 2006

طعن مدني رقم 80/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. تنتهي القوامة ببلوغ القاصر سن الرشد أساسه
  2. عدم ثبوت صدور حكم باستمرار القوامة أثره على صفة القيم في تمثيل القاصر – بيان ذلك

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 627 لسنة 1992م أمام محكمة الزاوية الابتدائية مختصماً المطعون ضدهم. قال شرحاً لها: إنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ في 1-1-1976م مبرم بينه وبين مورث المدعى عليهم باع قطعة الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بثمن إجمالي قدره ستة آلاف دينار، وقد تعهد المشتري بتسديد الثمن على أقساط سنوية ينتهي أخرها في 31-12-1979م، ونص في العقد على أنه لا يجوز للمشتري المطالبة بإتمام عملية البيع إلا بعد استيفاء الثمن كاملاً وأنه في حالة التأخير يعد العقد ملغياً، وتعود الأرض لمالكها الأصلي، وحيث إن المشتري لم يلتزم بالدفع، وكان المدعي قد أقام دعويين بالخصوص الأولى قيدت برقم 27 لسنة 1983م مدني كلي الزاوية والثانية تحت رقم 1 لسنة 1984م، والتي قضى فيها بداية لصالحه، إلا أن المدعى عليهم استأنفوا هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغائه، وبعدم قبول الدعويين، ولم تفصل في موضوعهما مما حدا بالمدعى إلى رفع دعواه الراهنة طالباً أصلياً الحكم بفسخ عقد البيع المبدى المبرم بينه وبين مورث المدعى عليهم بتاريخ 1-1-1976م بشأن قطعة الأرض موضوع الدعوى، واعتباره ملغيا، وبطرد المدعى عليهم منها، وتسليمها له خالية من الشواغل، والأشخاص، واحتياطياً ببطلان عقد البيع المبدى المذكور، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل إبرامه، وأثناء نظر الدعوى قدم المدعى عليهم دعوى مقابلة طلبوا فيها رفض الدعوى الأصلية، والحكم لهم بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين مورثهم، والمدعى عليه في الدعوى المقابلة… وقضت المحكمة:

أولاً: بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ في 1-1-1976م بين المدعى ومورث المدعى عليهم في الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الأصلية.

ثانياً: برفض الدعوى المقابلة. ثالثاً: بإعادة الأوراق إلى الدائرة المدنية المستعجلة للنظر في دعوى الطرد.

فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 87 لسنة 40 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم، وبرفض الدعوى الأصلية، وبقبول الدعوى المستأنف المقابلة، وبصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين المستأنف عليه ومورث المستأنفين في 1-1-1976م، وبإلزام المستأنفين بدفع المبلغ الباقي في ذمة مورثهم من ثمن الأرض موضوع النزاع.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

فطعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن رقم 440 لسنة 44 ق أمام المحكمة العليا التي قضت فيه بتاريخ 18-12-2001 م ببطلان الطعن، ثم طعن فيه الطاعن مرة أخرى بالطعن المائل طالبا نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 3-3-1997م، وأعلن بتاريخ 1997-7-211 م وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا في 14-12-2003 م مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند الوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن ورقة إعلانه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 13-1-2004 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في يومي 27-30-12-2003 م، كما أودع بذات التاريخ حافظة مستندات، وبتاريخ 20-1-2004م أودع محامي المطعون ضدهم سندات توكيلاتهم له، ومذكرة بدفاعهم دفع فيها بأن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم التاسع، والعاشرة والحادية عشرة قد تم إعلانه للمطعون ضدها الثامنة عن نفسها، وبصفته قيمة شرعية عليهم رغم أنهم بلغوا سن الرشد منذ زمن بعيد، وهو ما يؤدي إلى عدم قبول الطعن – وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها ظاهرت فيها دفاع المطعون ضدهم التاسع، والعاشرة، والحادية عشرة، ورأت بطلان الطعن، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها..

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن، وبغض النظر عما دفع به المطعون ضدهم التاسع، والعاشرة، والحادية عشرة من بطلان إعلانهم بالطعن، والذي ظاهرتهم فيه نيابة النقض، فإنه يشترط لقبول الطعن أن يكون مرفوعا من ذي صفة وعلى ذي صفة فيه، وكانت سن الرشد وفقا لنص المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1992م بشان تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم النافذ منذ صدوره بتاريخ 28 التمور 1992 م ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وكانت القوامة تنتهي وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة والسبعين من ذات القانون بإتمام القاصر سن الرشد إلا إذا حكم باستمرار القوامة عليه، وكان يبين من صور شهائد ميلاد المطعون ضدهم التاسع، والعاشرة والحادية عشرة الخاضعين لقوامة والدتهم المطعون ضدها الثامنة أن التاسع مولود بتاريخ 1978.6.4م، ويكون بذلك قد بلغ سن الرشد بإتمامه ثماني عشرة سنة في 1996.6.4 م، وأن المطعون ضدها العاشرة مولودة بتاريخ 1974.11.11م وتكون بذلك قد بلغت سن الرشد بإتمامها ثماني عشرة سنة في 1992.11.11 وأن المطعون ضدها الحادية عشرة مولودة بتاريخ 1976.3.9، وتكون بذلك قد بلغت سن الرشد بإتمامها ثماني عشرة سنة في 1994.3.9م، ولم تتضمن الأوراق ما يفيد صدور حكم باستمرار قوامة المطعون ضدها الثامنة على أي منهم فإن قوامتها عليهم تكون قد انتهت ببلوغهم سن الرشد، ولم تعد لها صفة في تمثيلهم أمام القضاء استنادا لتلك القوامة، وإذ كان يبين من ورقة التقرير بالطعن أنه مقرر به بتاريخ 2003.12.14 م ومرفوع على المطعون ضدها الثامنة عن نفسها وبصفتها قيمة على المطعون ضدهم التاسع والعاشرة والحادية عشرة المنقضية فإنه يكون مقاما على غير ذي صفة بالنسبة لهم ويتعين الحكم بعدم قبوله.

وحيث إن موضوع الدعوى يتعلق بطلب فسخ عقد قطعة بيع أرض وطرد المطعون ضدهم منها، ويستحيل تنفيذ حكم صادر ببطلان البيع، وحكم آخر صادر بصحته في ذات الموضوع، وكان الطعن لم يقبل بالنسبة للمطعون ضدها الثامنة بصفتها فإنه من ثم لا يكون مقبولا بالنسبة لها عن نفسها، ولباقي المطعون ضدهم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وبمصادرة الكفالة، وبالزام الطاعن بالمصروفات.