أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 53/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 53
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 8 نوفمبر 2006

طعن مدني رقم 53/ 51ق

خلاصة المبدأ

ترك الدعوى لا أثر له في انقطاع التقادم أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 247 لسنة 1999 أمام محكمة غريان الابتدائية على الشركة المطعون ضدها طالباً إلزامها بأن تدفع له مبلغ مائة وخمسين ألف دينار تعويضاً عن الضررين المادي والأدبي، وقال شرحاً الدعواه: إنه بتاريخ 1992/12/25 تعرض لحادث مرور نتج عنه عدة إصابات، واتخذت الإجراءات ضد محدث الضرر، إلا أن النيابة أمرت بحفظ الأوراق بمناسبة صدور قانون العفو العام، ولما كانت المركبة مؤمنة لدى شركة ليبيا للتأمين المدعى عليها فإنها تكون مسؤولة عن تعويضه، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الزاوية التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعها بالتقادم.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/2/22 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003/11/5 مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة و مذكرة بأسباب الطعن وسند الوكالة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2003/11/11 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بصفته في اليوم السابق.

وبتاريخ 2003/12/2 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده بصفته. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ قضى بعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم مخالفاً المستندات المقدمة في الدعوى، ذلك أن الحادث حصل بتاريخ 1992/12/25، والطاعن رفع دعوى أمام المحكمة الجزئية، إلا إنه قام بتركها في 1996/10/1، ورفع دعواه الماثلة أمام المحكمة الابتدائية أعلنت صحيفتها إلى المطعون ضده بصفته بتاريخ 1999/9/27، وبذلك فإن التقادم انقطع بموجب المطالبة القضائية التي انتهت بالترك غير أن المحكمة المطعون في حكمها لم تراع ذلك، ولم تتفحص الأوراق ولو فعلت ذلك لتغير وجه الرأي في الدعوى.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 264 من قانون المرافعات تنص على أنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.

والمستفاد من ذلك أن الترك يلغي جميع الإجراءات التي اتخذت بشأن الخصومة، وبالتالي فإن الدعوى التي يتم رفعها ثم تركها لا يكون لها أي أثر في انقطاع مدة التقادم.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وانتهى إلى عدم الاعتداد بالدعوى التي تم تركها في انقطاع التقادم، فإنه يكون متفقاً مع صحيح القانون. بما يستوجب رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.