أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 79/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 79
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 10 مايو 2006

طعن مدني رقم 79/ 50ق

خلاصة المبدأ

عدم وضوح الختم الموضوع على صورة الحكم المودعة، في بيان المحكمة التي يتبعها قلم الكتاب الصادر عنه الإشهاد – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 79 لسنة 2001 أمام محكمة الزاوية الجزئية على الشركة الطاعنة وآخر قالا فيها: إنه بتاريخ 1998.10.18 تسبب المدعى عليه الثاني في قتل ابنهما بالمركبة الآلية الموصوفة بالأوراق والمؤمنة لدى الشركة الطاعنة بوثيقة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، وقد أدين السائق بحكم نهائي، وانتهيا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا لكل واحد منهما مبلغ خمسين ألف دينار تعويضا عن الضرر المادي ومائة ألف دينار تعويضا عن الضرر الأدبي وخمسة وعشرين ألف دينار لكل واحد من إخوة المتوفى تعويضا عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم جراء وفاته، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين مبلغ سبعين ألف دينار تعويضا لهما عن الضررين المادي والأدبي وأن يدفعا للمدعي الأول بصفته وليا شرعيا عن أبنائه القصر مبلغ خمسة عشر ألف دينار تعويضا عن الضرر الأدبي ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فاستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة الزاوية الابتدائية، كما استأنفه المطعون ضدهما باستئناف مقابل والمحكمة قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.5.28 وأعلن بتاريخ 2002.10.31 وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2002.11.28 مسددا الرسم والكفالة ومودعـا مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2002.12.15 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما يوم 2002.12.11 وبتاريخ 2002.12.30 أودع محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بعدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا في حالة قبوله برفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلا على أن الختم الموضوع على صورة الحكم المطعون فيه يتضمن تجهيلا بالمحكمة التي أصدرت الحكم بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.

وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن نص المادة 345 من قانون المرافعات يوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن صورة الحكم التي يجب إبداعها هي الصورة المستخرجة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم والمشهد عليها بما يفيد إنها طبق الأصل، وإن إيداع هذه الصورة من الحكم من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها عدم قبول الطعن.

لما كان ذلك، وكان يبين من صورة الحكم المطعون فيه المودعة من الشركة الطاعنة ملف الطعن أن الختم الموضوع عليها يتضمن تجهيلا بالمحكمة التي يتبعها قلم الكتاب الذي صدر عنه الإشهاد، حيث خلا من بيان اسم المحكمة على نحو لا يمكن الجزم معه بأن الإشهاد صادر عن قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، الأمر الذي يكون معه الطعن غير مستوف للشكل المقرر قانونا ويتعين عدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.