أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 769-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 769
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 28 مايو 2006

طعن مدني رقم 769-50 ق

خلاصة المبدأ

تشكيل مجلس التأديب يكون من اللجنة الشعبية للشركة، أو ممن تفوضه بذلك – أساسه.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 60/2001 أمام محكمة مصراته الابتدائية على المطعون ضده بصفته قائلا فيها. إنه كان يعمل لدي هذا الأخير بمصنع الحديد والصلب، ونظرا للظروف الصحية انقطع عن العمل وعند تقديمه طلب العودة إلى العمل أحيل على مجلس التأديب عن واقعة الغياب- وقرر المجلس إنهاء خدماته بالشركة – وانتهى إلى طلب وقف تنفيذ قرار إنهاء خدماته بصفته مستعجلة وفى الموضوع بإلغائه وإعادته إلى سابق عمله وصرف مرتباته، وتعويضه بمبلغ خمسة عشر ألف دينار عما لحق من أضرار.

قضت المحكمة برفض الدعوى، وقضت محكمة استئناف مصراته في الاستئناف المرفوع من الطاعن برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.6.10 مسيحي ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2003.9.20 لدى قلم كتاب المحكمة العليا. مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحه، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي وأودع بتاريخ 2003.9.25 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وأودع احد اعضاء إدارة القضايا بتاريـــخ 2003.10.29 مذكرة بدفاع المطعون ضده.

وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبجلسة نظره أصرت على رأيها.

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفي الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أنه دفع أمام محكمتي الموضوع ببطلان تشكيل مجلس التأديب الصادر عن المدير العام للشركة بتعويض من أمين اللجنة الشعبية بها لأن المادة الخامسة من لائحة الجزاءات المعمول بها في الشركات المملوكة للمجتمع تشترط أن يتم تشكيل مجالس التأديب بقرار من اللجنة الشعبية للشركة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض إلغاء قرار الفصل فإنه يكون مخالفا للقانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادتين الخامسة من لائحة الجزاءات المعمول بها في الشركات المملوكة للمجتمع والمادة التاسعة من اللائحة الإدارية لهذه الشركات أن يتم تشكيل مجلس التأديب من اللجنة الشعبية للشركة وأن التفويض في ذلك يجب أن يصدر منها فإن تم تشكيل المجلس بغير هذه الطريقة كان قرار تشكيله صادراً عن غير مختص وباطلا – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورد دفع الطاعن بأن قرار تشكيل المجلس من مدير عام الشركة صحيح لأنه مفوض من أمين اللجنة الشعبية للشركة في حين أن هذا الأخير لا يملك هذا الاختصاص أصالة ولا يجوز له من ثم أن يفوض فيه غيره مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراته للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف.