طعن مدني رقم 759-50 ق
- التصنيف: المدني
- ذات الصلة: حكم, لجان شعبية
- رقم الطعن: 759
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 30 مايو 2006
طعن مدني رقم 759-50 ق
خلاصة المبدأ
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم- شرطة.
- يكفي لقبول الدعاوى أمام المحاكم أن يقدم صاحب الشأن ما يفيد عرض النزاع على اللجنة الشعبية المختصة و أنها لم تتوصل إلى حله – أساسه.
الحكم
الوقائع
أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 270/2000 أمام محكمة غريان الابتدائية ضد الطاعن طالبا الحكم له بصحة ونفاذ عقد الهبة للعقار موضوع الدعوى وقال شرحا لدعواه أن موكلته كانت زوجة لوالد المدعى عليه فى حياته وبتاريخ 89.8.15 وقبل مرضه وهب لها العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى على أن تستعمله مدى حياتها وعند موتها يقسم بين الورثة للواهب حسب فريضهم الشرعية وانتهى إلى طلبه آنف الذكر والمحكمة المذكورة حكمت برفض الدعوى فاستأنفه المطعون ضده بصفته أمام محكمة استئناف الزاوية التي نظرت الاستئناف ثم حكمت بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة عقد العمرى ونفاذه المؤرخ في 1999.8.15 م.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
بتاريخ 2003.7.12 صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد فى الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.9.15 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسوم ومودعاً الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخري من الحكم الابتدائي.
وبتاريخ 2003.9.27 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده إداريا بتاريخ 2003.9.23.
وبتاريخ 2003.10.21 أودع محامي المطعون ضده سند إنابته عنه ومذكرة راده بدفاعه وحافظة مستندات وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع من الوجوه:
- الوجه الأول: خالف الحكم المطعون فيه القانون رقم 74/75 بشأن اللجان الشعبية للمحلات عندما قبل نظر الدعوى مع أن موضوع عرض النزاع على اللجنة الشعبية لمحلة مزده لم يشير فيه إلى العقد موضوع الدعوى.
- الوجه الثاني : خالف الحكم نص المادة 321 من قانون المرافعات التى نصت على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وقد كانت طلبات المطعون ضده فى صحيفة دعواه الحكم له بصحة ونفاذ عقد الهبة الصادر عن والد الطاعن لزوجته موكله المطعون ضده إلا أن المطعون ضده عدل طلبه هذا أمام محكمة الاستئناف إلى الحكم له بصحة ونفاذ عقد العمرى وهو طلب لم يكن معروضا أمام محكمة أول درجة والمحكمة المذكورة قضت له بطلبه مما ترتب عليه تفويت درجة من درجات التقاضي على الطاعن تخالف حكمها القانون.
- الوجه الثالث: الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن قدم لمحكمة أول درجة وثيقة عرفية صدقة من عمه (…) مفادها أنه تصدق عليه بملف العقار المبين الحدود والمعالم بتلك الوثيقة وعلما وخبراً من شيخ المحلة يفيد ملكيته لقطعة الأرض المقام عليها المنزل موضوع الدعوى وتقارير طبية تفيد إيواء والد الطاعن عدة مستشفيات قبل وبعد تصرفه في العقار المشار إليه والمحكمة المطعون على حكمها لم تناقش تلك المستندات ولم ترد عليها فجاء حكمها قاصر الأسباب.
- الوجه الرابع: لم تحل المحكمة الدعوى إلى التحقيق حتى يثبت الطاعن صحة الصدقة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة كما أن المحكمة المذكورة فوتت عليه درجة من درجات التقاضي عندما قضت في الطلب الجديد ولم تمكنه من تقديم دفاعه فجاء حكمها فلا يحق الدفاع.
وحيث أن الوجه الأول فإنه مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 8 من القانون رقم 74/1975 ف في شأن ممارسة اللجان الشعبية لاختصاص التوفيق والتحكيم بين المواطنين المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1979 ف أنه يكفى لقبول الدعاوى المشار إليها في المادة المذكورة أمام المحاكم أن يقدم صاحب الشأن ما يفيد عرض النزاع على اللجنة الشعبية المختصة وأنها لم تتوصل إلى حله صلحا أو تحكميا.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والصورة الرسمية للشهادة الصادرة عن اللجنة الشعبية لمحلة مزده المدينة بتاريخ 2000.9.25 ف والمؤشر عليها أنها كانت مودعة ملف الدعوى المطعون في حكمها أنها تخص النزاع الذى كان قائما بين الطاعن ووكيل المطعون ضدها على تركة والده والمنزل محل الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه من بينها الأمر الذى يتحقق معه الغرض الذى تعرضاه المشرع من القانون المشار إليه الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الوجه.
وحيث أنه عن باقي مناعى الطاعن فإنها في غير محلها ذلك أنه من المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وردها لوضعها السليم بما لا يخرج عن الوقائع المبسوطة أمامها والطلبات والدفوع التى تثار من بدء النظر في الدعوى وحتى الحكم فيها.
لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد كيفت الدعوى وفقا الطلبات الخصوم بأنها دعوى صحة ونفاذ عقد عمرى تأسيسا منها على وثيقة التصرف الصادر عن والد الطاعن والتى تفيد أنه أعطى زوجته موكلة المطعون ضده المنزل المحدد بها عطية عمرية شرعية تتصرف فيه سكنا وتأخير طيلة حياتها على أن يعود عند وفاتها للورثة الشرعيين وكذلك على شهادة الشهود الذين أفادوا بأنه تم تحرير الوثيقة المذكورة والمعمر يأتم الأوصاف المعتبرة شرعا وقانونا وانتهى إلى توافر أركان وشروط التصرف وكان من المقرر أنه لا تترتب على المحكمة إن لم تستجب لطلب الخصم احالة الدعوى إلى التحقيق متى استبان لها من الأدلة المقدمة فيها ما يكفي للفصل في موضوعها الأمر الذى يكون معه منعى الطاعن بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع في غير محلها و يتعين لذلك رفضها ورفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالمصروفات.