أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 70/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 70
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 26 فبراير 2004

العنوان

التوكيل بالطعن بالنقض يكون اما من المحكوم عليه شخصيا، أو من يوكله لهذا الغرض.

الملخص

الخصومة أمام محكمة النقض هي خصومة من نوع خاص يجب التصريح للوكيل بمباشرتها نيابة عن الموكل، ولا يغني عن ذلك أن يذكر في التوكيل «المحاكم بجميع أنواعها، ودرجاتها، فإن توكيل الطاعن بصفته على النحو السالف بيانه يقتصر نطاقه على التقاضي أمام المحاكم بداية، واستئناف، ولا يشمل الطعن بطريق النقض

الحكم

الوقائع

أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 71/91 ف أمام محكمة ترهونة الابتدائية مختصما المطعون ضده بصفته قال شرحا لها :- إن موكليه قد لحقهما ضرر جراء وفاة ابنتهما بسبب حادث المرور الذي شكله سائق السيارة رقم 156575/ طرابلس خاصة المؤمن عليها لدى المطعون ضده بصفته، وطلب مبلغ مائتي ألف دينار لجبر الضررين المادي، والمعنوي – قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغ ثلاثين ألف دينار لتعويض الضرر المعنوي، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة بالاستئناف رقم 35/25 ق، واستأنفته شركة ليبيا للتأمين استئنافا شفهيا أمام ذات المحكمة التي قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع من شركة ليبيا للتأمين شكلا، وبقبول الاستئناف المرفوع من الطاعن شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف و بالزام المستأنف عليه بأن يدفع مبلغ عشرين ألف دينار لموكلى المستأنف تعويضا عما لحقهما من ضرر معنوي.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.3 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.12.12 ف قرر محامي الطاعن بصفته الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون، وأخرى من الحكم الابتدائي و بتاريخ 1998.12.23 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1998.12.20 ف كما أودع بذات التاريخ مذكرة شارحة، وتوكيلات خاصة من موكلي الطاعن بصفته، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض من عدم قبول الطعن شكلاً تأسيسا على أن توكيلي الطاعن بصفته الصادرين من موكليه لا يخولانه الطعن بالنقض في محله ؛ ذلك أن الطعن بالنقض حق شخصي للخصم نفسه يستعمله، أو لا يستعمله بحسب ما يتراءى له.مصلحة، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولذلك يتعين أن من يكون التقرير بالطعن إما منه شخصياً، أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصاً، أو توكيلاً عاماً ينص فيه على الطعن بطريق النقض.

وإذا كان يبين من سندي التوكيلين الخاصين المحررين لدى كاتب العدل بدمشق في 1995.8.27 ف أن موكلي الطاعن بصفته قد وكلاه في :- أن يقوم مقامهما في مخاصمة شركة ليبيا للتأمين فيما يخص تعويضهما عن وفاة ابنتهما لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ومجالس التأديب، ودوائر المحامين العامين، وله حق توكيل غيره فيما وكلاه فيه.

وكانت الخصومة أمام محكمة النقض هي خصومة من نوع خاص يجب التصريح للوكيل بمباشرتها نيابة عن الموكل، ولا يغني عن ذلك أن يذكر في التوكيل «المحاكم بجميع أنواعها، ودرجاتها، فإن توكيل الطاعن بصفته على النحو السالف بيانه يقتصر نطاقه على التقاضي أمام المحاكم بداية، واستئنافا، ولا يشمل الطعن بطريق النقض، ويكون التوكيل الصادر منه للمحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لا يخوله هذا الحق، ويترتب على ذلك أن الطعن تم التقرير به من غير ذي صفة بما يستوجب عدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات