أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 698/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 698
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 4 يونيو 2006

طعن مدني رقم 698/ 50ق

خلاصة المبدأ

ايداع اسباب الحكم في الميعاد – أثره – القصد الذى توخاه المشرع من اشتراط الايداع خلال مدة زمنية محددة.

الحكم

الوقائع/ اقام الطاعن الدعوى رقم 99/1042 على المطعون ضده بصفته أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية طلب فيها طرد المطعون ضده بصفته من العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع فرض غرامة تهديديه من تاريخ صدور الحكم وحقى تنفيذه وقال شرحاً لدعواء: إنه يملك العقار المشار اليه وقد استولى عليه المطعون ضده بصفته بدون وجه حق وانتهى إلى طلباته آنفة الذكر، والمحكمة حكمت بطرد المدعى عليه بصفته من العقار محل الدعوى المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وان يسلمه للمدعي خالياً من الشواغل والأشخاص بالحالة التي كان عليها قبل الغصب إذا ما أودع المدعي خزينة المحكمة كفالة قدرها ستون ألف دينار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فاستأنفه المطعون ضده بصفته أمام محكمة استئناف طرابلس التي نظرت الاستئناف و حكمت بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الدعوى..

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 12-3-2003 صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 20-8-2003 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسوم ومودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 29-9-2004 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 31-8-2003، وبتاريخ 13-10-2003 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الطاعن مذكرة رادة على دفاع المطعون ضده بصفته مشفوعة بسند وكالته عنه، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بطلانه وذلك بعدم إبداع أسبابه خلال الثلاثين يوما من تاريخ صدوره مخالف بذلك نص المادة 274 من قانون المرافعات.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن نص المادة 274 من قانون المرافعات يوجب إبداع الأحكام لدى قلم الكتاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المداولة وكان هذا الميعاد القانوني من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12-3-2003 و أو دعت أسبابه بتاريخ 23-4- 2003 وفقا للختم الموضوع على الصفحة الأولى من الحكم المذكور كما أن الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تحصل على شهادة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم تفيد أن أسباب الحكم المذكور لم تودع لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته حتى تاريخ 21-3- 2003 وكان إبداع الأحكام خلال مدة الثلاثين يوما المقررة قانونا هو إجراء قصد به المشرع الحرص على أن تودع أسباب الأحكام خلال فترة زمنية قريبة من تمام المرافعة والمداولة ضمانا لصحتها حتى تكون الدعوى وأسانيدها في ذهن القاضي الذي أصدر الحكم وفي تصوره وضمانا لاستقرار الحقوق ومراكز الخصوم الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم

المطعون فيه ونقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.