Skip to main content

طعن مدني رقم 640/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 640
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 4 يونيو 2006

طعن مدني رقم 640/ 50ق

خلاصة المبدأ

إيراد الحكم ما يرفع اللبس والتشكيك في حقيقة الخصم – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 772 لسنة 2000 م أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم قائلين في بيانها: إن مورثهم صدمته سيارة شعبي عام كان يقودها تابع المدعى عليهم، ونجم عن ذلك إصابته بإصابات عجلت بوفاته وقد أدين سائق تلك المركبة جنائياً بحكم نهائي، وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا لهم تعويضا قدره ثلاثمائة ألف دينار عن الضرر المادي، ومائة وخمسون ألف دينار عن الضرر المعنوي، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعين مبلغ ثلاثين ألف دينار تعويضا عن الضرر المادي، وعشرة آلاف دينار عن الضرر المعنوي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 691 لسنة 48 في أمام محكمة استئناف طرابلس، كما استأنفه الطاعنون بصفاتهم بالاستئناف رقم 764 لسنة 48 ف أمام ذات المحكمة التي قامت بضم استئناف الطاعنين إلى استئناف المطعون ضدهم، وقضت بقبولهما شكلاً، وفي موضوع الاستئناف المضموم

أولاً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للضرر المادي، وبرفض الدعوى بشأنه فيما يخص أولاد المتوفى، وبإلزام المستأنفين بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا للمستأنف عليها زوجة المتوقى مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضاً عما لحقها من ضــر مـادي جراء وفاة زوجها… ثانياً:- بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للضرر المعنوي إلى إلزام المستأنفين متضامنين بأن يدفعوا للمستأنف عليها الأولى زوجة المتوفى مبلغ خمسة آلاف دينار ولكل واحد من أبنائه وبناته ثلاثة آلاف دينار وفي موضوع الاستئناف الأصلي برفضه.

هذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/2/8م، وأعلن في 2003/7/12م وبتاريخ 2003/8/9م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين بصفاتهم بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وورقة إعلانه وبتاريخ 2003/8/17م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في مكتب محاميهم المبين في ورقة اعلان الحكم، وبتاريخ 2008/9/17م أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته عنهم، وقدمت نيابة النقص مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، ورفضيه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوق أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلا.

وحبت الى الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى لزوجة المتوفى بتعويض دون أن تكون قد رفعت الدعوى، أو تدخلت أو أدخلت فيها، وأن المسماة (…) قد وردت الإشارة إليها في صحيفة الدعوى، وفي ديباجة الحكمين الابتدائي، والمطعون فيه على أنها ابنة المتوفى، وليست زوجته.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بالاطلاع على الحكمين الابتدائي والمطعون فيه بين أنهما، وإن ورد في ديباجتهما اسم المطعون ضدها الأولى على أنها ابنة المتوفى في الحادث، وهو خلاف الواقع إلا أن حيثياتهما قد تضمنت أن المطعون ضدها الأولى المسماة (…) هي زوجة المتوفى، إذ ورد في وقائع الحكم الابتدائي أن مرتكب الحادث تسبب في إصابة زوج المدعية الأولى ووالد باقي المدعين بإصابات أدت إلى وفاته. وورة في مدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الأولى في الاستئناف المضموم المسماة (…) وهي زوجة المتوفى قد تضررت مادياً بوفاة زوجها.

لما كان ذلك، وكان ما ورد في الحكمين الابتدائي، والمطعون فيه على النحو المتقدم كاف لرفع اللبس، والتشكيك في حقيقة المطعون ضدها الأولى، واتصالها بالخصومة المرددة في الدعوى، ومن ثم فان النعي يكون مقاماً على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.