طعن مدني رقم 628/ 51ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 628
- السنة القضائية: 51
- تاريخ الجلسة: 26 فبراير 2006
طعن مدني رقم 628/ 51ق
خلاصة المبدأ
- إعلان الشخص الاعتباري الخاص لا ينتج أثره إلا إذا سلم للممثل القانوني أو من يفوضه، أساسه.
- ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما تبدإ من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 152 لسنة 2001 م أمام محكمة سبها الابتدائية ضد الطاعن بصفته قالوا شرحا لها: إن مورثهم تعرض لصدمة كهربائية أثناء نومه على سرير معدني بغرفة معدة لسكن العمال أدت إلى وفاته نتيجة مد كابل كهربائي لامس كومة من الحديد المتصلة بالغرفة وسجلت القضية عوارض وحيث إن شركة الكهرباء تعد مسئولة باعتبارها حارسة على الآلات والمعدات المملوكة لها لعدم مراقبتها لخط الكهرباء وانتهوا إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لهم مبلغ مائة ألف دينار عما أصابهم من ضرر مادي وثمانون ألف دينار هما أصابهم من ضرر معنوي وبخمسين ألف دينار عما أصاب مورثهم من أضرار بدنية والمحكمة قضت بجلسة 2003.6.28م بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية (…) خمسة عشر ألف دينار تعويضا ماديا ومعنويا وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع لكل واحد من باقي المدعين سبعة آلاف دينار تعويضا ماديا ومعنويا هم وبرفض الطلب الثالث.
استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 50 ق أمام محكمة استئناف طرابلس دائرة سبها التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2004.5.206م. وأعلن بتاريخ 2004.6.26. وبتاريخ 2004.8.12 م قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات وبتاريخ 2004.8.30م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 2004.8.28م وبتاريخ 2004.9.13 أودع محامي المطعون ضدهم حافظة مستندات ومذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل انتهى فيها إلى الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضدهم سديد ذلك أن المادة 14 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 م تنص في فقرتها الثانية تحت عنوان أحوال خاصة بالإعلان “فيما يتعلق بالاشخاص الاعتبارية الخاصة للنائب عنها قانونا أو لمن يفوضه لهذا الغرض في المقر الرئيس أو مقر الفرع فإن لم يجد مقراً تسلم لأي منهما لشخصه أو في موطنه” ومفاد ذلك أن إعلان الأوراق القضائية لا يقع صحيحا بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الا إذا سلم للنائب عنها قانونا باعتباره أنه هو الذي يمثلها أمام القضاء إلا أنه يجوز له قانونا أن يفوض غيره في استلام هذه الأوراق سواء في مقره الرئيس أو مقر الفرع وفي هذه الحالة يكون الإعلان صحيحا إذا سلم للمفوض وينتج أثره من تاريخ إعلانه.
لما كان ذلك وكان الثابت من ورقة إعلان الحكم المطعون فيه المودعة من الطاعن أن المحضر بدائرة محكمة سبها الابتدائية قد انتقل إلى حيث مقر فرع الشركة بسبها وسلم الإعلان لمدير الفرع بعد أن أثبت فيه أنه مفوض بالاستلام والتوقيع، فإن الإعلان على هذا النحو يكون صحيحا، وكان الطاعن بصفته ثم إعلانه على النحو السابق بيانه بتاريخ 2004.6.26 م وقرر بالطعن بتاريخ 2004.8.12م فإنه يكون مرفوعا بعد الميعاد ذلك أن ميعاد الطعن في الحكم بالنقض ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ إعلانه وفقا لما يقضي به نص المادتين 301 و 341 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، لرفعه بعد الميعاد ومصادرة الكفالة وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.