طعن مدني رقم 6/47 ق
طعن مدني رقم 6/47 ق
العنوان
- الحقوق الدورية المتجددة- مدة تقادمها.
- علاقة العمل لا تعتبر مانعا أدبيا يوقف التقادم – سند ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 99 لسنة 1996 ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية على الطاعن بصفته قالوا بياناً لذلك:- إنهم يعملون طرف الشركة الطاعنة، وقاموا أثناء عملهم بأداء أعمال إضافية، إلا أنه تم احتساب مقابل ذلك على أساس المرتب الأساسي بدلاً من المرتب الإجمالي، ونجم عن ذلك خصم جزء من مستحقاتهم دون وجه حق، وخلصوا إلى طلب ندب خبير لبيان مستحقاتهم والحكم لهم بذلك مع تعويض بمبلغ خمسين ديناراً شهرياً لكل واحد منهم، فقضت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم، فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف، وبرفض دعوى المستأنف (…)، وبالزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع لبقية المستأنفين مبلغ 147209 180 دينار وفق الوارد بتقرير الخبرة المرفق كل حسب المبلغ قرين اسمه، وبرقض ما زاد على ذلك من طلبات.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.4.12ف وأعلن بتاريخ 1999.9.18، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.10.12 ف مسددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، و سند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1999.10.26 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم يوم 1999.10.18 ف وبتاريخ 1999.11.18ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم مشفوعة بسندات وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أنه دفع أمام المحكمة بتطبيق أحكام التقادم الخمسي إلا أنها لم تستجب لذلك بحجة أن استمرارهم في العمل مع الشركة يعتبر مانعا أدبيا يمنعهم من المطالبة بحقوقهم.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن علاقة العمل في ذاتها لا تعتبر مانعاً أدبياً يقف سريان التقادم بين العامل ورب العمل بعد أن تدخل المشرع ونظم هذه العلاقة بمقتضى أحكام قانون العمل التي وضعت ضمانات قوية تتيح للعامل المحافظة على حقوقه والمطالبة بها بطريقة ميسورة، وأصبحت العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية، مما لا يصح معه القول بأن علاقة العمل تعتبر مانعا أدبيا منع المدعين من المطالبة بحقوقهم إذ إن تلك المطالبة كانت سيلها ميسرة أمامهم خاصة وأنهم يعملون في شركة عامة تملك الدولة رأسمالها بالكامل.
وحيث إن ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحقوق الدورية المتجددة التي نصت الفقرة الأولى من المادة 362 من القانون المدني على تقادمها بخمس سنوات يخضع حساب مدة التقادم بالنسبة لها للقاعدة العامة الواردة في المادة 368 من ذات القانون، وهي تقضي بأن يبدأ سريان مدة التقادم من وقت استحقاق الدين ما لم يرد نص خاص يجعل بدء سريان التقادم لا تبدأ من تاريخ انتهاء عقد العمل كما هو الحال بالنسبة للمادة 698 من القانون المدني التي تنص على أنه « تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد….، وذلك رغبة من المشرع في التعجيل بإنهاء المنازعات التي قد تنشأ بين العامل ورب العمل، فإنه لا تجوز مخالفة هذه القاعدة عند احتساب بداية سريان مدة التقادم بافتراض مواعيد لم ينص عليها المشرع أو بالخلط بينها وبين نص المادة 698 من القانون المدني الذي أوجب رفع الدعوى الناشئة عن عقد العمل في ظرف سنة من تاريخ انتهاء العقد وإلا قضى بسقوطها.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بصرف فروق العمل الإضافي للمطعون ضدهم اعتبارا من 1982.1.1ف وحتى تاريخ 1990.11.30ف دون أن يطبق أحكام التقادم الخمسي وفقاً لنص المادة 362 من القانون المدني اعتماداً على وجود المانع الأدبي الذي اتضح عدم قيامه في هذه الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في أسبابه بما يستوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.