Skip to main content

طعن مدني رقم 580/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 580
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 13 مارس 2004

طعن مدني رقم 580/46 ق

العنوان

عدم بيان الحكم عناصر التعويض المادي – قصور- قضاء الحكم بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي معا يعيب الحكم – لعدم إمكان التجزئة.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1516/95 أمام محكمة طرابلس الابتدائية بموجب صحيفة قال فيها: إن والده توفي إثر حادث مرور، وكانت السيارة أداة الحادث مؤمنة لدى الطاعن، وقد دين سائقها جنائياً، وانتهى إلى طلب إلزام الطاعن بأن يدفع له مائة ألف دينار جبراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقته جراء وفاة والده والمحكمة قضت يرفض الدعوى، وفي موضوع الاستئناف المرفوع من المطعون ضده قضت محكمة استثناف طرابلس بالغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنف مبلغاً قدره عشرون ألف دينار تعويضاً شاملاً لكل الأضرار.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.9ف، وأعلن في 1999.8.25ف، فقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعن بتاريخ 1999.9.22 ف لدى قلم كتاب المحكمة العليا،، مسدداً الرسم، ومودعا الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1999.9.28 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أنه لم يبين العناصر التي اتخذها أساساً لتقدير التعويض وكيفية وصوله إلى ذلك التقدير، ولم يبين المصلحة المالية التي وقع الإخلال بها، وقضى بالتعويض عن الضررين: المادي، والمعنوي، بمبلغ واحد وكان تقديره للتعويض عن الضرر المادي معيباً، وينصرف بذلك العيب إلى التقدير بكامله، ولكل ذلك يكون الحكم جديرا بالنقض.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في تقدير التعويض – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض فإذا قضت المحكمة بالتعويض بصورة مجملة دون أن تبين عناصر الضرر فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.

 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض الشامل للضررين: المادي، والمعنوي، على سند من القول: “وحيث إنه عن قيمة التعويض فإن المحكمة راعت ظروف الدعوى وملابساتها والقضاء كما هو وارد بالمنطوق” ثم انتهى إلى تقدير التعويض عن الضررين: المادي، والمعنوي، بمبلغ عشرين ألف دينار جملة دون بيان عناصر الضرر المادي وهو ما يعيبه

ولما كان الحكم قد قضى بالتعويض عن الضررين: المادي، والمعنوي، بمبلغ واحد، وكان تبريره لتقدير التعويض عن الضرر المادي معيبا فإن هذا العيب ينصرف إلى التقدير بكامله، لعدم إمكانية التجزئة بين التقديرين، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب، و يتعين لذلك نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده المصاريف.