Skip to main content

طعن مدني رقم 534-593-47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 2 يناير 2005

طعن مدني رقم 534-593-47 ق

التصنيف: مدني

خلاصة المبدأ

  1. تكييف طلبات الخصوم – من إطلاقات محكمة الموضوع – أساس ذلك.
  2. قضاء الحكم بالتضامن دون وجود نص في القانون أو اتفاق بشأنه – أثره

الحكم

الوقائع

أقامت الشركة الطاعنة في الطعن رقم 534/47 ق الدعوى رقم 645/1996 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على المطعون ضدهما والشركة الطاعنة في الطعن رقم 593/47 ق قائلا فيها :- إنه افتتح ثلاثة اعتمادات مصرفية لدى مصرف الأمة بقيمة إجمالية مجموعها مائتان واثنان وثمانون ألفا وثلاثمائة وسبعون دينارا و 84 درهما، وقد دفع هذا المبلغ للمدعي عليه الأول إلا أن المدعى عليه الثاني أصدر قرارا باستثناء المدعي من ضرورة فتح الاعتمادات الثلاثة المذكورة بالسعر التجاري وأن تتم معاملته بالسعر الرسمي وقد وقع على ذلك وختم طلبات شراء عملة أجنبية – اعتمادات مستندية بما يفيد ذلك، وكان المفترض بعد موافقة المدعى عليه الثاني على معاملة المدعي بالسعر الرسمي أن يتم تحويل المبلغ بالكامل بالسعر الرسمي لهذا الأخير من قبل المدعى عليه الأول إلا أنه لم يفعل وترتب على ذلك أن قام المطعون ضده الأول بتغطية قيمة الاعتمادات بالسعر التجاري لدى مصرف الأمة واحتفظ المطعون ضده الأول بين ما استلمه من الطاعن وبين ما قام بدفعه لمصرف الأمة لتغطية قيمة الاعتمادات الثلاثة وقدر هذا الفرق مائة وثلاثة وثمانون ألف وثلاثمائة وعشرة دينارات و 527 درهما. وقد اعترف المدعى عليه الثاني بوجود الفرق لديه وامتنع عن دفعه للطاعن بحجة أنه سيدرس الموضوع وامتنع المدعى عليهما عن رد المبلغ للمدعي بدون وجه حق وطلب إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ مائة وثلاثة وثمانين ألفا وثلاثمائة وعشرة دينارات و 527 درهما وفوائد تأخير بواقع 5% من قيمة المبلغ سنويا من تاريخ الاستحقاق في 1994.12.21 ف وحتى تاريخ السداد الفعلي. فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي مبلغ مائة وثلاثة وثمانين ألفا وثلاثمائة وعشرة دينارات و 527 درهما وتعويضه عن الضرر الذي لحقه من التأخير في رد ذلك المبلغ بأربعين ألف دينار وبتسعة آلاف ومائة وخمسة وستين دينارا و 550 درهما فوائد سنوية اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد الفعلي ورفض ماعدا ذلك من طلبات. 

فاستأنف الطرفان هذا الحكم وقيد الاستئناف المرفوع من مصرف ليبيا المركزي برقم 1033/44 ق واستئناف شركة الصرافة تحت رقم 568/46 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت فيهما بعد ضم الاستئنافين بقبولهما شكلاً وفي الموضوع:

أولاً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتعويض وبرفض الدعوى بشأنه.

ثانياً: برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.4.2ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد، وقرر محامي الشركة الطاعنة في الطعن رقم 534/47 ق الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.8.20 ف مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2000.8.31 ف أصل ورقة الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما يومي 28 و 2000.8.29 ف، وبتاريخ 2000.9.12 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته. 

في الطعن رقم 593 لسنة 47 ق صدر الحكم بتاريخ 2000.4.2 ف وأعلن إلى الشركة الطاعنة بتاريخ 2000.8.29 ف، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.9.12 ف نيابة عنها مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2000.9.25 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الشركة المطعون ضدها في اليوم السابق. 

وقدمت نيابة النقض مذكرتين في الطعنين رأت قبولهما شكلا.

وفي الموضوع في الطعن رقم 534/47 ق برفضه موضوعا وفي الطعن 593 لسنة 47 ق بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعنين أصرت على رأيها وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 593 لسنة 47 ق إلى الطعن رقم 534 لسنة 47 ق ليصدر فيهما حكم واحد.  

الأسباب 

وحيث عن الطاعنين استوفيا أوضاعهما المقررة في القانون فإنهما يكونان مقبولين شكلا. 

وحيث تنعى الشركة الطاعنة في الطعن رقم 434 لسنة 47 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجهين الآتيين:

  1. إن الحكم خالف نص المادة 166 من القانون المدني والتي تقضي بأن ( كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض).
  2. إن الحكم أورد في أسبابه أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توافر أمرين:
  • أ. حدوث ضرر استثنائي.
  • ب. سوء نية المدين وفقا للمادة 224 مدني وهذا غير صحيح إذ ان الشركة الطاعنة لم تطلب أي تعويض تكميلي أو استثنائي وإنما طلبت التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وفقا للمادة 166 مدني.

وحيث إن النعي في وجهيه غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن لمحكمة الموضوع أن تكيف طلبات الخصوم وأن تردها إلى وضعها السليم بما لا يخرج عن الوقائع المبسوطة أمامها والطلبات والدفوع التي تثار من بدء نظر الدعوى وحتى الحكم فيها وهي بذلك إنما تمارس حقها في إعطاء التكييف السليم للدعوى وتحديد ما يقصده الخصوم من طلباتهم حتى يتسنى لها أن تعمل بشأنها أحكام القانون التي تنطبق عليها. 

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة المطعون في حكمها قد كيفت طلب الشركة الطاعنة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها من جراء عدم وفاء المدين بالتزاماته إلى جانب الفوائد القانونية على أنه طلب تعويض تكميلي وقضت برفضه لعدم توافر شروطه المنصوص عليها بالمادة 234 من القانون المدني فإنها بذلك تكون قد مارست حقها في إعطاء التكييف السليم للدعوى وتحديد ما يقصده الخصوم من طلباتهم حتى تتمكن من أن تعمل بشأنها أحكام القانون التي تنطبق عليها، بما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب لا يقدم على أساس سليم متعين الرفض. 

وحيث إن الشركة الطاعنة في الطعن رقم 593 لسنة 47 ق تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ الزمها بدفع المبلغ بالتضامن مع مصرف ليبيا المركزي في حين أن التضامن لا يكون ألا بنص في القانون أو بالاتفاق ولا شئ منهما في أوراق الدعوى. 

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر وفقا للمادة 266 من القانون المدني أن التضامن لا يفترض ولا يكون إلا بموجب نص في القانون او اتفاق عليه فإن لم يفرضه القانون أو يتفق عليه فلا محل للقول به. 

لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن دور الشركة الطاعنة في واقعة الحال هو بيع العملة الأجنبية وفقا للضوابط والإجراءات التي يختص بها مصرف ليبيا المركزي وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 ف بشان المصاريف والنقد والائتمان وإن شركة الصرافة والخدمات المالية –  الطاعنة – هي شركة تجارية مساهمة وفقا لقرار إنشائها وذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتمارس نشاطها وفقا للقانون التجارية وهي عبارة عن وكيل بالعمولة لمصرف ليبيا المركزي في بيع العملة الأجنبية وقد تقدمت الشركة المطعون ضدها بطلب على شراء العملة معتمد من المصرف المركزي لشراء عملة بالسعر التجاري ومن ثم فإن التزامها معه بالتضامن في رد غير المستحق لا يقوم على أساس سليم من الواقع والقانون متعين النقض، ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون وكان الموضوع صالحا للفصل فيه فإن المحكمة تقضي فيه وفقا للقانون عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.    

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع:

  • أولا: في الطعن رقم 534 لسنة 47 ق برفضه وبإلزام الشركة الطاعن بالمصروفات. 
  • ثانيا: في الطعن رقم 593 لسنة 47 ق بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة لشركة الصرافة والخدمات المالية وفي الاستئناف رقم 568 لسنة 47 ( طرابلس ) المرفوع من الشركة الطاعنة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.