أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 526/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 526
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 25 أبريل 2004

طعن مدني رقم 526/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. لمحكمة الموضوع استظهار عناصر الحيازة والحكم على مقتضاها.
  2. المدعي في دعوى الحيازة هو الحائز للعقار والمدعى عليه هو من انتزع هذه الحيازة من الحائز.

الحكم

الوقائع/ أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 83 لسنة 1996 ف أمام محكمة المدينة الجزئية على المطعون ضدهما بصفتيهما قائلة في بيانها :- إنها تضع يدها وتنتفع بقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقد آلت إليها حيازتها وما عليها من منشآت وفقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1976 ف ، وفوجئت أخيراً بالاستيلاء عليها من قبل المدعى عليهما ، وقد لحق الشركة ضرر من ذلك تمثل في حرمانها من الانتفاع بالمحطة المقامة عليها ، وانتهت إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بإعادة يد الشركة المدعية على العقار موضوع الدعوى ، ورد حيازتها وتسليمها لها خالية من الشواغل والاشخاص ، وعدم التعرض لها مستقبلا ، مع إلزامها بدفع مبلغ خمسمائة دينار يوميا من تاريخ سلب الحيازة حتى التسليم الفعلي ، مع غرامة تهديدية بسبب الامتناع عن التنفيذ ، فقضت المحكمة برفض الدعوى ، فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.10 ف ، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه ، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن فيه بطريق النقص لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.8.25 ف ، مسددا الرسم ، ومودعا الكفالة ، ومذكرة بأسباب الطعن ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، وأخرى من الحكم الجزئي ، وسند الوكالة ، ثم أودع بتاريخ 1999.8.29 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بصفتيهما في اليوم السابق. وبتاريخ 1999.9.28 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة رادة بدفاعها.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً ورقضه موضوعاً ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها .

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية :-

  1. إن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه ناقض نفسه في أسبابه ، إذ ذهب إلى أن المدعي بصفته (الطاعن)” قد أخفق في تقديم الدليل على حيازته المادية للعقار محل الدعوى ، في حين أورد الحكم المطعون فيه بأن المستندات المقدمة من المستأنف وإن دلت على حيازة سابقة إلا أنه لا يوجد بها ما يدل على تاريخ سلبها ، وكان مظهر حيازة الطاعن المادية هو إقامة محطة للوقود بها حتى تاريخ الاستيلاء عليها.
  2. إن الحكم التفت عن المستندات التي قدمها الطاعن ، والتي نثبت إن حيازته للعقار محل النزاع مكتفيا بالإشارة إليها فقط .
  3. عنالحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه ذهب إلى أن مستندات الملكية لا تقطع لوحدها بالحيازة ، وهو قول مخالف للقانون لأن الملكية قرينة على الحيازة.
  4. إن الحكم انتهى إلى أن المستأنف – الطاعن – لم يقدم أو يبين تاريخ سلب حيازة العقار منه دون بيان للمقدمات والنتائج التي تترتب على ذلك ، إذ يبين من صحيفة الدعوى أن الطاعن بصفته كان حائزاً للعقار موضوع النزاع قبل رفع الدعوى وأن حيازته كانت خلال السنة التي سلبت فيها.

وحيث إن النعي في جميع وجوهه غير سديد ، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 962 من القانون المدني تنص على أنه :- الحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه ، وإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة وقت أن ينكشف ذلك ، ، فإن مفاد ذلك أن المدعى في دعوى استرداد الحيازة هو الحائز للعقار ، وأن المدعى عليه في هذه الدعوى هو من انتزع الحيازة من الحائز ، وأن المدة التي ترفع خلالها دعوى استرداد الحيازة هي سنة من وقت فقد الحبارة أو وقت العلم بفقدها ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على إنه لمحكمة الموضوع ان تستظهر عناصر الحيازة وتحكم على مقتضاها ، فإن بان لها أن دعوى الحيازة متوافرة بشروطها القانونية كان عليها أن تقضي بها ، وإن تبين لها أن الحيازة غير متوافرة بشروطها المحددة في القانون قضت برفض الدعوى، وهي بذلك تمارس وظيفتها بحالها من سلطة تقديرية في استخلاص عناصر الحيازة دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغا وذا أصل في أوراق الدعوى.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الجزئي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى رفض الدعوى استنادا إلى قوله”- …. وحيث سبق لهذه المحكمة بهيئة سابقة أن أحالت الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا صحة ما يدعيه وإقامة الدليل على حيازته بجميع شروطها وأركانها ، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم يحرك ساكنا ، ولم يقدم لهذه المحكمة أي دليل ، وبالتالي فإنه يكون قد أخفق في تقديم الدليل القانوني الذي يعزز الدعوى ؛ مما تكون معه الدعوى عارية عن الصحة يعوزها الدليل ، وأن الشروط اللازمة لحماية دعوى الحيازة غير متوافرة في واقعة الحال ، مما يتعين رفضها خاصة وأنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن مستندات الملكية لا تقطع وحدها بالحيازة ، وقد أيده الحكم المطعون فيه وأورد قوله :- … إن المستأنف فضلا عن كونه لم يقدم الدليل على أنه كان حائزاً للعقار حيازة مادية ظاهرة لم يقدم أو يبين تاريخ سلبها منه حتى يتبين رفع دعواه في الميعاد ، وكل ما قدمه هو صور من مستندات تدل على الملكية وعقد لإجراء صيانة للمحطة ومخاطبات تتعلق باتخاذ الإجراء والتي حتى وإن دلت على حيازة سابقة لا يوجد بها ما يدل على تاريخ سلبها …”.

وحيث إن ما أورده الحكمان المطعون فيهما ومن قبله الحكم الجزئي المؤيد على النحو المتقدم يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى، وأن ما جاء في أسباب الطعن هي مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة التي هي من إطلاقات محكمة الموضوع لا تقبل إثارتها أمام هذه المحكمة بما يجعل الحكم المطعون فيه بمنأى عما رماه به الطاعن الأمر المتعين معه رفض الطعن .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه ، وبالزام الطاعن بصفته بالمصروفات.