Skip to main content

طعن مدني رقم 521/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 521
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 27 ديسمبر 2004

العنوان

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل مدة تقادمها- المادة 698 من القانون المدني

الملخص

أن المادة 698 من القانون المدني تنص على أنه ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقف انتهاء العقد…، ومفاد هذا النص أن كافة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تخضع للتقادم الحولي، وهو تقادم خاص يقوم على أساس رغبة المشرع في تصفية مراكز الطرفين خلال فترة قصيرة من انتهاء رابطة العمل، وبغية تحديد حقوق والتزامات كل منهما بعد زوال العلاقة بينهما، ومدة التقادم التي حددها النص المذكور تنقطع بكافة الأسباب المنصوص عليها في المادتين 370، 371 من القانون المدني.

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 624 لسنة 95 أمام محكمة بنغازي الابتدائية قال شرحاً لها : إنه يعمل لدى الشركة الطاعنة منذ 30/12/1979 وتلقى عدة دورات تدريبية في مجال عمله، و بتاريخ 5/11/1982م تقدم بطلب لمنحه إجازة لمدة ستين يوماً بدون مرتب للالتحاق بدورة في اللغة الإنجليزية في بريطانيا، وبعد عودته فوجئ بأنه فصل من العمل بحجة أن مفوض عام الشركة لم يوافق على منحه الإجازة، وأنه اعتبر متغيبا عن العمل رغم أن طلب الإجازة تمت الموافقة عليه من رئيسه المباشر ومدير الصيانة الذي أقر بأنه تأخر في إرسال الأوراق إلى مفوض الشركة، واستمر بعد ذلك في التردد على الشركة بغرض إعادته إلى سابق عمله، وتم ذلك بتاريخ 2/1/1984 إلا أنه حرم من ضم مدة خدمته السابقة بما تحمل من مزايا وظيفية ومالية، وانتهى إلى طلب إلزام الشركة بضم مدة خدمته الواقعة بين 5/11/1982 و 2/8/1994م ومنحه كافة المزايا هذه الفترة.والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى استجابت لدفع الطاعن، وقضت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه – الطاعن – بضم المدة من 5/11/82 إلى 2/8/94م إلى مدة خدمة المستأنف مع منحه الفروق المالية المترتبة على ذلك وقدرها ألفان ومائتان وستة وأربعون ديناراً و314 درهماً مع المصروفات “وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 29/5/2000 وأعلن يوم 2/8/2000 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من حكم محكمة أول وبتاريخ 29/8/2000 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون، يوم 23/8/2000.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن ما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه دفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم وفقاً لنص المادة 698 من القانون المدني لأنه لم يرفع دعواه خلال مدة السنة المحددة قانوناً، وإنما رفعها بعد مضي عشر سنوات تقريباً.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 698 من القانون المدني تنص على أنه ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقف انتهاء العقد…، ومفاد هذا النص أن كافة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تخضع للتقادم الحولي، وهو تقادم خاص يقوم على أساس رغبة المشرع في تصفية مراكز الطرفين خلال فترة قصيرة من انتهاء رابطة العمل، وبغية تحديد حقوق والتزامات كل منهما بعد زوال العلاقة بينهما، ومدة التقادم التي حددها النص المذكور تنقطع بكافة الأسباب المنصوص عليها في المادتين 370، 371 من القانون المدني.

 لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده فصل من عمله بتاريخ 5/11/1982 ورفع دعواه بتاريخ 3/6/1995 أي بعد مضي أكثر من سنة دون أن يتخلل هذه المدة أحد الأسباب القاطعة للتقادم وفقا للمادتين المشار إليهما، فإن حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بمضي المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم على أساس تردد المستأنف على جهة عمله وتقدمه بطلبات كتابية بغرض عودته للعمل وضم مدة خدمته تعتبر إجراءات قاطعة للتقادم بالرغم من أن هذه الإجراءات ليست من الإجراءات التي عددتها المادتان 370، 371 على سبيل الحصر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه النعي الأخرى.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن المحكمة تقضي فيها وفقا لصحيح القانون عملاً المادة بنص 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 156 – 99 بنغازي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.