طعن مدني رقم 510/46 ق
طعن مدني رقم 510/46 ق
خلاصة المبدأ
لا يجوز التعقيب على الحكم بعيب لم يعرض على محكمة الموضوع إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 97/1166 ق أمام محكمة شمال طرابلس ضد الطاعن بصفته طالبين إلزامه بأن يدفع لهم ثلاثمائة ألف دينار كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم مع إلزامه بالمصاريف، وقالوا شرحا لدعواهم: إن سائق المركبة المبينة بالدعوى تسبب خطأ في قتل مورثهم المرحوم (..) الذي هو ابن للمطعون ضدهما الأول والثانية، وأخ للآخرين، وقد ألحقت بهم وفاته أضرارا مادية ومعنوية، وأضافوا إلى ذلك أن السيارة التي تسببت في الحادث مؤمنة لدى الطاعن، وأن سائقها المشار إليه قد دين بحكم نهائي عن خطئه وانتهوا إلى طلباتهم آنفة الذكر والمحكمة المذكورة بعد أن فرغت من نظر الدعوى حكمت
حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن: يؤدي للمدعي بصفته وكيلا عن والده ووالدته مبلغا قدره خمسون ألف دينار جبرا للضررين اللذين لحقا بهما بمناسبة وفاة ابنهما (..) بتاريخ الحادث، وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي عن نفسه وبصفته وكيلا عن أشقائه مبلغا قدره أربعة عشر ألف دينار جبرا للضرر الأدبي الذي لحقهم بمناسبة وفاة شقيقهم سالف الذكر بتاريخ الحادث مع المصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فاستأنفه الطرفان أمام محكمة استئناف طرابلس التي نظرت الاستئنافين، وحكمت بقبولهما شكلا، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
بتاريخ 1999.6.13 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1999.7.21 أعلن إلى الطاعن بصفته، وبتاريخ 1999.8.21 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعن لدى قلم كتاب المحكمة العليا حيث أودع مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وسدد الرسوم، وأودع الكفالة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1999.8.24 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده عن نفسه وبصفته في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.9.29 ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم سند وكالته، وأبدت النيابة الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بما جاء في المذكرة المقدمة منها.
الأسباب
حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم التعويض المقضي به الشامل الضررين المادي والمعنوي دون بيان نصيب كل منهما مع عدم تحديد العناصر المكونة للضرر المادي والتي يمكن أن تدخل في حساب التعويض، وهذه من المسائل التي تخضع لرقابة محكمة النقض، وانتهى الطاعن بصفته إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته طلب إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المطالب به، وكانت الجهة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بأن الخطأ مشترك بين قائد المركبة والمضرور، ومن ثم فإنها لا تتحمل إلا بما يساوي خمسين بالمائة من قيمة التعويض، وأن الضرر المادي منتف وأن قيمة التعويض المطالب به مبالغ فيه وطلب محاميها تخفيضها وبعد أن الزمتها محكمة البداية بالمبلغ المقضي به من تلك المحكمة استأنفته الجهة الطاعة استثنافاً مقابلاً طلبت فيه حسبما أورد ذلك الحكم المطعون فيه ( أن التعويض المحكوم به مبالغ فيه وطلب قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع تعديل حكم محكمة أول درجة والحكم بتعويض بسيط عادل عن الضرر الأدبي بما يتناسب والعدالة ورفض التعويض عن الضررالمادي).
لما كان ذلك، وكان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه. المحكمة – أنه لا يجوز تعييب الحكم المطعون فيه بعيب لم يعرض على المحكمة المطعون على حكمها إلا إذا كان مبنياً على سبب قانوني يتعلق بالنظام العام، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن قد جاءت خالية مما يفيد أنه سبق للجهة الطاعنة أن تمسكت بهذا النعي أمام محكمة الموضوع، فإن ما تضمنه نعيها على الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة مما يتعين عدم قبوله لعدم تعلقه بالنظام العام ورفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وألزمت الشركة الطاعنة بالمصروفات.